للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنَّما تُؤثِّر النيَّة في معنى آخر، وهو جواز تخليل الخَمْر أو عدم جوازه، حسبما بيَّنه الفقهاء. انتهى

[فتاوى الشاطبي (ص ١٢٤)]

* * *

(٨١٩) السؤال: آنيةُ الخَمْر هل تَطْهُرُ أم لا؟

الجواب: إنْ كانت من حَديدٍ أو من نُحاسٍ أو من فَخَّار مُزجَّج، فإنَّها إذا غُسِلَتْ بالماء يُنتفَعُ بها في كلِّ شيءٍ مِنْ خَلٍّ وغيره، وأمَّا إنْ كانت مِنْ فَخَّار غير مُزجَّج فتُغسَل ويُنتفَع بها في اليابسات؛ يجعل فيها دقيقٌ أو قمحٌ أو غير ذلك. وأمَّا الأشياء المائعات من ماءٍ أو زيتٍ أو خَلٍّ فلا يُجعَلُ فيها حتَّى يُغلَى فيها الماء؛ فذلك تطهيرها، وأمَّا بمُجرَّد الماء مِنْ غير تَغْلِيَةٍ فلا. ويظهر -والله أعلم- أنَّه إذا أُوقِدَ النَّار وجُعِلَت عليه حتَّى حُمِّيَت، وانْحَلَّ كلُّ ما فيها من زِفْتٍ، واحترق حتَّى ذَهَبَ، وصُبَّ الماءُ فيها وهي مَحْمِيَّةٌ، أنَّ ذلك يقوم مقام تَغْلِيَة الماء فيها.

[فتاوى ابن سراج الأندلسي (ص ٨٤)]

* وانظر: فتوى رقم (٧٠٧)

* * *

تَطْهِيرُ الثَّوْبِ المُبَلَّلِ بِالخَمْرِ

(٨٢٠) السؤال: الثَّوبُ يُبَلُّ بالخَمْرِ كَمْ يُجَفَّفُ حتَّى لا يبقَى فيه إلَّا حُكْمُ الخَمْرِ؛ فهل يَطْهُرُ أم لا؟ وعن الفَخَّار الذي وُضِعَ فيه الخَمْرُ وغاصَ فيه، ثُمَّ جَفَّ بحيث لو بُلَّ لم يتحَلَّل منه ما يُسْكِر؛ فهل يَطْهُرُ أم لا؟ وإذا قُلتُم بأنَّه يَطْهُرُ؛ فكيف هذا مع قول أهل المذهب أنَّ الفَخَّار الذي فيه النَّجِسُ لا يَطْهُرُ بحالٍ؟

الجواب: ذكر الإمام المَازِريُّ والقُرطبيُّ ومن وافقهما -كالشيخ خليل- أنَّ العِلَّةَ في نجاسة الخَمْر هي الشِّدَّة المُطْرِبَة، وأنَّ الحُكْم يَنعَدِم بانعدامها، وحينئذٍ فإذا أصاب الخَمْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>