للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضمونها ينطبق على جميع صور التعذيب والإيلام، مهما اختلفت باختلاف الزمان والمكان؛ كالتسبُّب للذَّبيحة بكَدْمات عن طريق قَطْع وَتَر العُرْقوب، أو الضغط المُؤْلم على الأنف، أو خَنْقِه، أو إطلاق النار عليه لإضعافه والسيطرة عليه، أو إيلامه بالدَّوس عليه، أو إلقائه.

ونُنبِّه إلى أنَّ بعض صور تعذيب الحيوان قد يخرج به عن الشروط المُجْزئة لذَبْحِه؛ أُضحيةً أو عَقيقَةً؛ كموته بسبب الخَنْق، أو الرَّمْي من مكانٍ عالٍ، أو قَتْلِه بإطلاق النار، أو قَطْع عضو يمنع صحَّة الأُضحية؛ كقَطْع الأُذُن.

وننصح الجزَّارين بأن يتَّقوا الله تعالى، وأن يتلطَّفوا بالمواشي قبل ذَبْحِها؛ ليُسيطروا عليها دون إيلام بقدْر الاستطاعة، وأن يكون السكِّين حادًّا؛ ليقطع بالسرعة الممكنة، والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٣٢٥٢)]

* * *

سَلْخُ الشَّاةِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِها

(٥٨٨) السؤال: قلتُ: هل كان مالكٌ يكره أن يَبْدأ الجزَّار بسَلْخِ الشَّاة قبل أن تَزْهَق نَفْسُها؟

الجواب: قال: نعم كان يكره ذلك ويقول: لا تُنْخَعُ ولا تُقْطَعُ رأسُها ولا شيءٌ من لَحْمِها حتَّى تَزْهَقَ نَفْسُها.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٣)]

* * *

الذَّبْحُ بَعْدَ سَلْخِ مَحَلِّ الذَّبْحِ

(٥٨٩) السؤال: وسئل [القابسي] عن رَجُلٍ أراد ذَبْح تَيْسٍ، فعَمَد إلى موضع منبت الشَّعْر من شِدْقَيْه، فسَلَخ الجِلْد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المَذْبَح، ثمَّ ذَبَح.

الجواب: يجبُ على فاعل ذلك الأدب الوجيع بعد التقدُّم إليه في ألَّا يفعله. وأمَّا الذَّبْح بعد سَلْخ ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>