للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نسياناً، أو تأويلاً، لم تؤكل.

والتَّسمية واجبةٌ مع [الذِّكْر]، فإن نَسِيها فإنَّ ذكاته تُؤكَل، وإنْ تَرَكها معه لم تُؤكَل، سواء كان جاهلاً أو متعمِّداً.

وواجبةٌ مع القُدْرة؛ فالأخرس لا تجب عليه تسميةٌ؛ لعدم قُدْرته.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٤)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٧٢)

* * *

تَكْرَارُ التَّسْمِيَةِ بِوَاسِطَةِ آلَةِ تَسْجِيلٍ

(٣٥٥) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ جهاز تسجيلٍ لتكرار التَّسمية في حالة الذَّبْح الآليِّ؟

الجواب: العبرة بالتَّسمية من الذابح، والتَّسمية من الجهاز لا عبرة بها، ولا تفيد في حِلِّ الذبيحة شيئاً، والتَّسمية عند تشغيل الآلة في الذَّبْح الآلي تجزئ مهما ذبحت الآلة، مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في شأن التَّسمية من المسلم والكتابي، والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٠)]

* * *

التَّسْمِيَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ تَشْغِيلِ مَاكِينَةِ الذَّبْح

(٣٥٦) السؤال: هل تُجزئ التَّسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرَّك بحركةٍ واحدةٍ؟ عِلماً بأنَّ التَّسمية تكون عند تحريك الماكينة للذَّبْح، ولمرَّةٍ واحدةٍ؟

الجواب: تجزئ التَّسمية مرَّة واحدةً ممَّن يحرِّك الماكينة حين تحريكه إيَّاها على عدَّة ذبائح بنيَّة ذَبْحِها، على أن يكون مَنْ يحرِّكها مسلماً، أو كتابيًّا يهوديًّا، أو نصرانيًّا.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٩٦٧٧)]

* * *

(٣٥٧) السؤال: ما حُكمُ الذَّبْح الآلي؟ وهو أن تَذْبَح الآلاتُ في وقتٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>