(٣٥٥) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ جهاز تسجيلٍ لتكرار التَّسمية في حالة الذَّبْح الآليِّ؟
الجواب: العبرة بالتَّسمية من الذابح، والتَّسمية من الجهاز لا عبرة بها، ولا تفيد في حِلِّ الذبيحة شيئاً، والتَّسمية عند تشغيل الآلة في الذَّبْح الآلي تجزئ مهما ذبحت الآلة، مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في شأن التَّسمية من المسلم والكتابي، والله أعلم.
(٣٥٦) السؤال: هل تُجزئ التَّسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرَّك بحركةٍ واحدةٍ؟ عِلماً بأنَّ التَّسمية تكون عند تحريك الماكينة للذَّبْح، ولمرَّةٍ واحدةٍ؟
الجواب: تجزئ التَّسمية مرَّة واحدةً ممَّن يحرِّك الماكينة حين تحريكه إيَّاها على عدَّة ذبائح بنيَّة ذَبْحِها، على أن يكون مَنْ يحرِّكها مسلماً، أو كتابيًّا يهوديًّا، أو نصرانيًّا.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٩٦٧٧)]
* * *
(٣٥٧) السؤال: ما حُكمُ الذَّبْح الآلي؟ وهو أن تَذْبَح الآلاتُ في وقتٍ