للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَاقُبُ شَخْصَيْنِ عَلَى تَذْكِيَةِ شَاةٍ بسِكِّينٍ كَالَّةٍ

(٣٨١) السؤال: من ذَبَح شاةً بسِكِّينٍ كالَّةٍ فقَطَعَت بعضَ الواجب قَطْعُه، ثُمَّ أدْركه ذابحٌ آخرُ بسِكِّينٍ أخرى فأتمَّ بها الذَّبْح قبل أن يرفع الأوَّلُ يده؛ هل تَحِلُّ؛ كما ذَكَرَهُ عبد العزيز الدَّيرينيُّ في كتابه (الدُّرَر)، وسواءٌ أكان فيها حياةٌ مُستقرَّةٌ قبل ذَبْح الثَّاني أم لا؟

الجواب: تَحِلُّ الذَّبيحة وإن لم يكن فيها عند شروع الثَّاني في القَطْع حياةٌ مُستقرَّةٌ.

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٠٢)]

* * *

ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ

(٣٨٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ المرأةَ تَذْبَح من غير ضرورةٍ، أتُؤكَل ذبيحتُها في قول مالكٍ؟

الجواب: قال: نعم تُؤكَلُ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٤)]

* * *

(٣٨٣) السؤال: [هل تجوزُ ذكاةُ المرأةِ؟]

الجواب: تجوزُ ذكاة المرأة والرَّجُل، وتَذْبح المَرأةُ وإن كانت حائِضاً؛ فإنَّ حيضتها ليست في يَدِها. وذكاة المَرأة جائزةٌ باتِّفاق المسلمين، وقد ذَبَحَت امرأةٌ شاةً، فأَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بأَكْلِها.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤)]

* * *

(٣٨٤) السؤال: ما حُكمُ الشَّرْع في ذكاة المرأة؟

الجواب: ذكاةُ المرأة صحيحة، فإذا ذكَّت المرأةُ الحيوانَ؛ سواء أكان من الضَّأْن أم الماعز أم من البقر، وكذلك من الطيور، ومن الصيد؛ كالضِّباء، وغيرها، فإذا ذَكَّت المرأة ما يحتاج إلى ذكاةٍ من الحيوانات، فإنَّ ذكاتها

<<  <  ج: ص:  >  >>