طبَّاخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفَّار، ثمَّ يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه أنَّه سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا)، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد وآله وصحبه.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٤/ ٤٣٥)]
* * *
(٥٧٨) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ اللُّحوم التي تُباع في أسواق الدُّول غير الإسلاميَّة؟ وهل هي حلالٌ أم حرامٌ؟
الجواب: قد أجمع عُلماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عُبَّاد الأوثان، ومُنْكري الأديان، ونحوهم من جميع أصناف الكفَّار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى.
واختلفوا في ذبيحة المجوس -عُبَّاد النار-؛ فذهب الأئمَّة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها؛ إلحاقاً للمجوس بعُبَّاد الأوثان، وسائر صنوف الكفَّار من غير أهل الكتاب، وذهب بعض أهل العِلْم إلى حِلِّ ذبيحتهم؛ إلحاقاً لهم بأهل الكتاب.
وهذا قول ضعيف جدًّا، بل باطل، والصواب ما عليه جمهور أهل العِلْم؛ من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين؛ لأنَّهم من جنسهم، فيما عدا الجِزْية، وإنَّما شابه المجوس أهل الكتاب في أَخْذ الجِزْية منهم فقط، والحُجَّة في ذلك: قول الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}[المائدة: ٥]؛ فصرَّح سبحانه أنَّ طعام أهل الكتاب حِلٌّ لنا، وطعامهم: ذبائحهم، كما قاله