للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سير الطيور في اتجاه القبلة.

هذا؛ وقد طلبوا رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في ذلك، وفي البَسْمَلة؛ هل تكون على كُلِّ طائرٍ على حِدَةٍ، أم على كُلِّ مجموعةٍ من الطيور بعضها مع بعض؟

الجواب: إن كان الصَّعْق لا يعيش الحيوان بعده لو تُرِكَ بلا ذَبْح، فيكون الحيوان في حكم المُتَرَدِّية والمَوْقوذَة؛ حَرامٌ أَكْلُه، كما نصَّت عليه الآية الثالثة من سورة المائدة.

أمَّا إن كان الصَّعْق لا يموت به الحيوان لو تُرِكَ ولم يُذْبَح، فإنَّ الذَّبْح بعده يجعل الذَّبيحة حلالًا؛ فلا مانع من إجرائه. عِلْماً بأنَّ تركه أَوْلَى.

والله بالحيوان أرحم حين شرع ذَبْحَه أو نَحْرَه ... ومتى قُطِعَت الأَوْداج فلا أَلَمَ بعد ذلك، وإن رَفَسَ.

أمَّا بالنسبة للبَسْمَلة فقد اختارت اللَّجنة أنَّه يجوز إطلاقها على كُلِّ مجموعةٍ من الطيور بعضها مع بعض.

وتحبُّ لجنة الفتوى التنبيه إلى أنَّ الذَّبْح لا يصحُّ إن كان الذَّابح مجوسيًّا أو مُلْحِداً، بل لا بُدَّ أن يكون مُسلماً أو كتابيًّا، كما أنَّه ينبغي ملاحظة عدم إلقاء الطيور في الماء قبل أن تَمُرَّ على الذَّبْح فترةٌ كافية لزُهوق نُفوس الطيور. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٣)]

* * *

(٤٨٣) السؤال: استشكل بعض الناس ما تضمَّنته الفتوى بجواز الصَّعْق والضَّرْب الذي يَتْبعُه ذَبْح شرعي، وفهموا منه تجويز الاكتفاء بالصَّعْق والضَّرْب كوسيلة للتذكية الشرعيَّة.

الجواب: الفهم غير سليم، ونصُّ الفتوى ينفيه تماماً؛ حيث جاء في أوَّلِها الاستدلال بحديث (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ) توطئةً لاعتبار الصَّعْق وسيلةً للإراحة قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>