للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْظِيفُ الأَسْنَانِ بِدَوَاءٍ فِيهِ كُحُولٌ

(١١٢٥) السؤال: تَنْوي شَرِكَتُنا استيرادَ نوع خاصٍّ من فُرْشايات الأسنان، مُزوَّدة بأسفلها بأنبوب يحتوي على مادَّة تُدْعَى (الاسيودنت)، ويدخل في تركيب هذه المادَّة ما يُسمَّى بمزيج (سولفات الأثير)، مع كُحول بنسبة (٢١%)؛ فهل يجوز استعمال هذه المادَّة؟ عِلْماً بأنَّها لا تدخل في الجَوف، وتُستعمَل كمادَّة دوائيَّة ومُنظِّفة للأسنان. لذا نرجو إعطاءنا رأي الشرع في هذه المسألة.

الجواب: إذا كان من شأن هذا (الأثير) لو تعاطى إنسانٌ منه كمِّيَّةً كبيرةً أن يُسْكِرَهُ فيكون استعمالُه مُحرَّماً، حتَّى ولو لم يصل إلى الجوف؛ لأنَّه لو تمضمض بخَمْرٍ لا يَحِلُّ له ذلك. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١١/ ٣٠٧)]

* * *

الامْتِشَاطُ بِدُرْدِيِّ الخَمْرِ لبَرِيقِ الشَّعْرِ

(١١٢٦) السؤال: هل يجوزُ الانتفاعُ بالامْتِشاطِ بدُرْدِي (١) الخَمْرِ، كما يفعلُه بعضُ النِّساء لبَرِيقِ الشَّعْرِ؟

الجواب: لا يجوزُ -كما في (مختصر الوقاية) - انتفاعٌ بالمُحَرَّم؛ وذلك لأنَّه نوع انتفاع بالمُحرَّم، والانتفاع بالمُحرَّم لا يجوز. كذا قال البُرْجَنْدِيُّ.

ومنه يُعلَم أنَّ ما في (الهداية) أنَّه يُكرَه الامْتِشاط به؛ المراد به الحُرْمَة.

فإن قُلتَ: يُشْكِل هذا بالسِّرقين؛ فإنَّه يَنفَع بما في الإيقاد.

قلتُ: الانتفاع بالنَّجِسَ بالاستهلاك جائزٌ، كما أنَّه تجوز إراقة الخَمْر، وغَسْل الثَّوب النَّجِس، وتَخليل الخَمْر. وهذا كذلك؛ فيجوز.

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٨)]

* * *


(١) دُرْدي الخمر: العكر الذي يبقى أسفله. انظر: القاموس المحيط (ص ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>