للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨٥) السؤال: بالنسبة للبَوْل ورَوْث الحيوانات التي يُؤْكَل لَحمُها هل هي نَجِسَةٌ وتَنْقُض الوضوء أم لا؟

الجواب: بَوْل ورَوْث الحيوان المأكول طاهرٌ، ولا يلزم إذا أصابك منها شيءٌ أن تغسل ثيابك أو بدنك، ودليل ذلك: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ في الصَّلاةِ في مَرَابِضِ الغَنَم، وهو محلُّ رَبَضِها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الرَّوْث ومن البَوْل، وأَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- العُرَنَيِّين أن يَلْحَقوا بإِبِلِ الصَّدَقَةِ ويَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ولكن لا يُصَلَّى في مَعاطِن الإبل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن ذلك، وليس من أجل نَجاسَتِها، بل لمعنى لا نَعْقِلُه عند بعض العُلماء، أو هو معقول عند آخرين؛ وهو يعني أنَّ الإبل خُلِقَت من الشياطين، فيكون في مَعاطِنِها تأثيرٌ من هذه الإبل التي خُلِقَت من الشياطين، فلذلك نَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الصَّلاة في مَعاطِنِها.

وأمَّا بَوْل ما لا يُؤْكَل لَحمُه ورَوْثُه فإنَّه نَجِسٌ؛ كالبَغْل والحِمَار والهِرِّ ونحو ذلك.

وأمَّا هل تنقض الوضوء؟

الجواب: لا تنقضُ الوضوء، حتَّى الأشياء النَّجِسَة لا تنقضُ الوضوء؛ لأنَّ النَّجِس يجبُ غَسْلُه فقط، ولا يجبُ الوضوء له.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ٣٥)]

* * *

(٧٨٦) السؤال: يَرَى بعضُ المَذاهِب نَجاسَةَ بَوْلِ ما يُؤْكَل لَحمُه؛ فهل عندهم أدلَّةٌ صحيحةٌ؟

الجواب: نقول: نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون.

دليلهم: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الرَّجُل الذي يُعذَّب في قَبْره: (إِنَّه كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ)، وقالوا: إنَّ البَوْل

<<  <  ج: ص:  >  >>