للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد) مرفوعاً: (مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ، مُثِّلَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)؛ فيجب النهي الشديد عن هذه الحالة التي هي شنيعة في الدِّين والعَقْل، نسأل الله العافية.

[الفتاوى السعدية (ص ٦٠٠)]

* * *

اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

(٥٩٥) السؤال: هل يجبُ استقبالُ القِبْلَةِ والتَّسميةُ عند الذَّبْح؟

الجواب: لا يجب استقبال القِبْلة من الذَّابح، ولا توجيه الذَّبيحة إلى القِبْلة، ولكن يستحبُّ توجيهها.

أمَّا التَّسمية على الذَّبيحة فتجب (١) إذا كان الذَّابح مُسلماً مع القدرة والتذكُّر، فإن تعمَّد المسلم تَرْكها لم تُؤكَل، أمَّا إن نَسِيَها، أو كان غير قادر على النطق فيجوز أَكْلها، وإذا كان الذَّابح كتابيًّا فقد تقدَّم حُكُمه في جواب السؤال السابق بعنوان (التَّسمية عند الذَّبْح)، والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٢)]

* * *

(٥٩٦) السؤال: بكتاب مديريَّة الشؤون البيطريَّة بمحافظة القاهرة المتضمَّن أنَّه بمناسبة إنشاء المَجْزَر الآلي لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين، وإعداد الرسومات التنفيذيَّة لهذا المشروع، وحرص المسؤولين على أن تتمَّ عمليَّة الذَّبْح طبقاً لأحكام الشريعة الإسلاميَّة.

وأنَّ المديريَّة لذلك تطلب بيان الحُكْم الشرعيَّ فيما إذا كان يجب أن يكون الذَّابح والحيوان عند ذَبْحه موجَّهاً نحو القِبْلة الشريفة، أو عدم وجوب هذا الشرط؛ حتَّى تتمكَّن الإدارة من العمل بما يطابق الشريعة


(١) استقرَّ رأي اللجنة على القول بالوجوب. انظر: فتوى رقم (٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>