أوَّلًا: إذا تغيَّر ماء السَّيْل بالنجاسة، ثمَّ أثَّر في السَّمَك حتَّى غيَّر طعم لحمه أو ريحه أو لونه؛ فالأصحُّ في مذهبنا كراهة أكل هذا السَّمَك حتَّى يُنقَلَ إلى الماء الطاهر فيذهب عنه أثر النجاسة؛ فقد (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ) رواه أبوداود. والجلَّالةُ: كلُّ حيوان يأكل الجَلَّة -أي النجاسة- حتَّى يتغيَّر وصفه.
جاء في (مغني المحتاج شرح المنهاج): «إذا ظهر تغيُّر لحم جَلَّالةٍ من نَعَمٍ أو غيره -كدجاجٍ- ولو يسيراً، حَرُمَ أَكْلُه، وبه قال الإمام أحمد؛ لأنَّها صارت من الخبائث، وقد صحَّ النهي عن أَكْلِها وشُرْبِ لَبَنِها ورُكوبِها كما قاله أبو داود وغيره ... .
وقال النوويُّ: الأصحُّ يُكرَهُ؛ لأنَّ النهي إنَّما هو لتغيُّر اللَّحم، وهو لا يوجبُ التحريم، كما لو نَتِنَ اللَّحم المُذكَّى وَتَرَوَّحَ؛ فإنَّه يُكرَه أكلُه على الصحيح». (مغني المحتاج ٦/ ١٥٦).
ثانياً: أمَّا إذا لم يؤثِّر الماءُ النَّجِس في الأسماك التي تعيش فيه، فلا حرج في أَكْلِه؛ إذ الأصل فيه الإباحة، ولكن بشرط أن يُؤمَنَ ضررُه على صحَّة الإنسان؛ فالدِّراسات العلميَّة تُنذِرُ بالخطر الذي تحملُهُ الأسماك الملوَّثة بسبب ما تحمله من الطفيليَّات والبكتيريا الخطيرة على صحَّة الإنسان، والنَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقول:(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه. والله أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ١٩٠٤)]
* * *
حَالَةُ نَقَاءِ الأَسْمَاكِ التي تُطْعَمُ بالمُحَرَّمَاتِ
(١٠٦) في ٤ - ٦ من أبريل لعام ٢٠٠٦ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧٣) للمباحثة في حالة نقاء الأسماك التي تُطْعَم