(٦٨٩) السؤال: ما قولُكُم -دام النَّفع بكم- في رَجُلٍ نَحَرَ بعيراً فوق اللَّبَّة بأربعة أصابع جاهلاً مَحَلَّ النَّحْر فقط؛ فهل يُعْذَر بجَهْلِه، ويُؤْكَل البعير أم لا؟ وهل إذا كان فوق الأربعة أصابع يُؤْكَل؟ وما الحُكمُ إذا فعل ذلك عَمْداً أو نسياناً؟ أفيدوا الجواب.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
في المسألة طريقتان للَّخميِّ وابن رُشْدٍ؛ فطريقة اللَّخْمِيِّ: إجزاء الطَّعن في الوَدَج بين اللَّبَّة والمذْبَح. وطريقة ابنِ رُشْدٍ: عَدَم إجزاء ذلك، وتَعَيُّن الطَّعْن في اللَّبَّة.
والظَّاهر ما لابن رُشْدٍ.
ونصُّ ابنِ عَرَفَة: اللَّبَّة هي المنْحَر. والباجيُّ: محلُّ النَّحْر اللَّبَّة. الجَوْهريُّ: هي محلُّ القِلادة من الصَّدْر. اللَّخْمِيُّ: ظاهر المذهب مُطْلَق الطَّعْن في الوَدَج بين اللَّبَّة والمذْبَح يُجزئ.
وفي (المبسوط) عن عُمَرَ؛ أَمَرَ مَنْ نادَى: النَّحْرُ في الحَلْقِ واللَّبَّة.
وقال مالكٌ: ما بين اللَّبَّة والمذْبَحِ مَنْحَرٌ ومَذْبَحٌ؛ فإنْ ذَبَح أو نَحَر أجزأ، ولا يُجزئ الطَّعْن في الحُلْقوم دون وَدَجٍ؛ لأنَّه لا يُسْرِعُ به الموتُ.
ابن رُشْدٍ: عبَّر عُمَرُ بالنَّحْر عن الذَّكاة؛ لأنَّه جُلُّ فِعْلِهم يومئذٍ، ولذا سُمِّي يوم النَّحْر، وليس مرادُه التَّخيير في أنَّ النَّحْر في الحَلْق أو اللَّبَّة؛ لأنَّها محلُّ النَّحْر، والحَلْقُ محلُّ الذَّبْح، ولا يكون أحدهما محلَّ الآخر؛ فلو نَحَرَ شاةً في مَذْبَحِها فلا تُؤْكَل اتِّفاقاً.
وحَمَلَ بعض المتأخِّرين قوله على التَّخيير؛ قال: ظاهر المذهب مُطْلَق الطَّعن، إلى آخر كلام اللَّخميِّ المتقدِّم.