للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذَبْح الحيوان.

وبناءً على ذلك: فلا يَقْدَح في حِلِّ الطيور مأكولة اللحم عمليَّة الصَّعْق الكهربائي ما دامت تقتصر على إضعاف مقاومة الحيوان فقط مع بقائه متحرِّكاً بالإرادة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٢٣٥)]

* * *

(٤٨٥) السؤال: صدَّر المركز الإسلاميُّ الرسميُّ في بلادنا تراخيص استهلاك للسِّلَع الغذائيَّة التي تعتبر من المنظور الإسلاميِّ حلالًا، ومن بين هذه السِّلَع اللَّحم، ولكن لا يوضِّح ترخيص الاستهلاك الخاصِّ باللَّحم ما إذا كان قد تمَّ ذَبْح الحيوان على الطريقة الشرعيَّة، أم أنَّه قد تمَّ تخدير الحيوان قبل ذَبْحِه؛ فهل يجوز للمسلم أن يأْكُل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تمَّ ذَبْحُه وفقاً للطريقة الشرعيَّة أم أنَّه قد تمَّ تخديره؟ أم ينبغي التخلِّي عن هذا اللَّحم والاتجاه إلى اللُّحوم المستورَدة التي يثق المرء تماماً أنَّها ذُبِحَت على الطريقة الشرعيَّة؟ شكرًا جزيلًا على الإجابة.

الجواب: للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمداً موثوقاً به، وليس مأموراً بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.

وأمَّا عن تخدير الحيوان قبل ذَبْحه: فيجوز شرعاً إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذَبْحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديراً خفيفاً، أم بصَعْقِها بتيَّار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك من الأساليب التي يُقرِّرُها المتخصِّصون، بشرط ألَّا يؤدِّي هذا التخدير أو الصَّعْق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذَبْح، بل تحيا حياةً مُستقرِّة، ثمَّ تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعيَّة في الذَّكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>