للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، لا يتبع حينئذ.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٤ - ٢٢٤٥)]

* * *

(٦٦٨) السؤال: الكَلْبُ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ؟

الجواب: لا يُؤكلُ -يعني: لا يُؤكَلُ صَيدُهُ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٣)]

* * *

الفَرْقُ بينَ صَيْدِ السَّهْمِ وَصَيْدِ الكَلْبِ إِذَا أَصَابَ المَذْبَحَ

(٦٦٩) السؤال: [ما الفَرْق بين صَيْدِ السَّهْم وصَيْدِ الكَلْب إذا أصابَ المَذْبَح؟]

الجواب: إذا أرسلَ سَهْماً إلى مقدور فأصاب مَذْبَحَه حَلَّ، ولو أرسل كَلْباً إلى مقدور فقَطَع مَذْبَحَه لم يَحِلَّ؛ لأنَّ فِعْل السَّهْم أشدُّ اختصاصاً من فِعْل الكَلْب، ولأنَّه لو أتاه بنَفْسِه وذَبَحَه بسَهْمٍ حَلَّ، ولو ذَبَحَه بسِنِّ كَلْبِه لا يَحِلُّ؛ فجرح الكَلْب لا يُبيح إلَّا في غير المقدور، [فوجب] أن يكون كُلُّ البَدَن [مَذْبَحاً]، وكذلك لو وقع بعيرٌ في بئرٍ منكوساً فطَعَنَه برُمْحٍ حَلَّ، ولو أرسل عليه كَلْبَه فجَرَحه لم يحِلَّ، ولو أرسل سَهْمَين معاً فأصابا معاً حَلَّ، ولو أصابه أحدهما ثمَّ الثاني؛ نظر؛ إن أَزْمَنَه الأوَّل ولم [يُصِب] الثاني مَذْبَحَه لم يَحِلَّ، وإن أصاب مَذْبَحَه حَلَّ، وإن لم يُزْمِنْه الأوَّل فقتَلَه الثاني حَلَّ، أمَّا إذا أرسل كَلْبَيْن فأَزْمَنَه الأوَّل وقَطَع الثاني مَذْبَحَه لم يَحِلَّ، وكذلك لو أرسل كَلْباً وسَهْماً؛ فأَزْمَنَه الكُلْب، ثمَّ أصاب السَّهْمُ مَذْبَحَه حَلَّ، ولو أَزْمَنَه السَّهْم، ثمَّ أصاب الكَلْبُ مَذْبَحَه لم يَحِلَّ.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>