للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: ٤]، وكذلك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْه، فَكُلْ)، ولم يأمر بالغَسْل، إنَّما الغَسْل سَبْع مَرَّات إحداهُنَّ بالتُّراب يَخْتصُّ بالإناء إذا أَكَل منه، سواء كان كَلْب صَيدٍ أو غيره.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٤٣ - ١٢٤٤) - (الموقع)]

* * *

وُقُوعُ فَأْرَةٍ فِي مَاءٍ اسْتُخْدِمَ فِي الطَّبْخِ

(٧٥٥) السؤال: طَبَخَ طعاماً وتَبيَّن بعد ذلك أنَّ الماء الذي أُخِذَ منه لِطَبْخِ الطَّعام قد وَقَعَ فيه فأْرَةٌ وماتت، ولا يُعْلَم أكان وُقوعُها قبل الطَّبْخ أم بَعْدَه، فما الحُكمُ؟

الجواب: أوَّلًا: إنْ كان الماءُ أكثر من قُلَّتَين (عَشْر تَنَكاتٍ (١) تقريباً)، ولم يتغيَّر فهو طاهرٌ، وإن كان دون قُلَّتَين فقد صار نَجِساً، ثمُّ يُنظَر؛ فإن أمكن أن تكون الفَأْرة قد وَقَعَتْ بعد أَخْذ الماءِ للطَّبْخ، ويمكن أن تكون قد وَقَعَت قبل ذلك، نحكم بأنَّ الماء عندما أُخِذَ منه للطَّبْخ كان طاهراً، وأنَّ وقوع الفَأْرَة كان بعد أَخْذِ الماء، وإن لم يُمْكِن وُقوع الفَأْرَة بعد أَخْذ الماء حَكَمْنا بأنَّه ماءٌ نَجِسٌ، وأنَّ الطَّعام الذي طُبِخَ مُتَنَجِّسٌ فلا يُؤْكَل، ولذا على السائل أن يجتهد ليعْرِفَ متى يُحْتَمَل وقوع الفَأْرَة في الماء.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان» - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٩٤)]

* * *

وُقُوعُ الفَأْرِ فِي المَاءِ وَتَمَعُّطُ شَعْرِهِ فِيهِ

(٧٥٦) السؤال: صِهْريجٌ فيه ماءٌ، والماءُ فيه قامَةٌ أو أكثرُ من ذلك، وَقَعَتْ فيه فَأْرةٌ وتَمعَّطَ شَعْرُها في الماء؛ فهل يجوزُ استعمالُ الماءِ أم لا؟ وهل يكون الماءُ طاهراً أم نَجِساً؟ ولا يمكن نَزْحُ الصِّهْريجِ.


(١) التنكة في عُرْف أهل الأردن تعادل عشرين لتراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>