للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانْتِفَاعُ بِآنِيَةِ الخَمْرِ إِذَا تَخَلَّل الخَمْرُ فِيهَا

(٨٢١) السؤال: هل يجوزُ الانتفاع بآنيةِ الخمْرِ إذا تخلَّل الخَمْرُ فيها من غير صَنيعِ آدَمِيٍّ فيها أم لا؟

الجواب: أمَّا ما يُحاذي الخَمْرَ من الشَّقَفِ فإنَّه يَطْهُر، وما يكون أعلى وكانت الخَمْر قد لاقَتْه؛ فإن كان مُزجَّجاً أو حديداً غُسِلَ غَسْلاً جيِّداً، ويُجعَلُ فيها الماء، ويَبقَى فيه مُدَّةً ويُراق، ثُمَّ يُعْمَل له ذلك مِراراً، فإذا ظَهَرَ أنَّه لا يَخرجُ في الماءِ أثرٌ، طَهُرَ.

[فتاوى ابن سراج الأندلسي (ص ٨٤ - ٨٥)]

* * *

(٨٢٢) السؤال: لو وُضِعَ خَمْرٌ في دَنٍّ، ثُمَّ نُزِع منه ولم يُغْسَل الدَّنُّ، ثُمَّ صُبَّ فيه خَمْرٌ آخَرُ ولم يَصِلْ إلى ما وَصَل إليه الأوَّلُ، ثُمَّ ارتفع بالغَلَيان حتَّى وَصَل إلى موضِع الأوَّل أو زاد، ثُمَّ تخلَّل بعد ذلك؛ هل يَطهُرُ بِدَنِّهِ أو لا؟

الجواب: تطهُرُ مع دَنِّها.

[فتاوى الرملي (١/ ١٨٩)]

* * *

مِنْ صُوَرِ تَطْهِيرِ الخَمْرِ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا

(٨٢٣) السؤال: سُئِلَ عن الرَّجُل يَعْمَلُ الخلَّ، فإذا هو كان في أوَّل بدايته يَغْلِي ويَطْلُع في الوِعاء فإذا هو انْتَقَص، فإذا صار خَلًّا وطُلِبَ أن يَصُبَّ منه صاحبُه، وصار الخلُّ إلى مَوْضِع الغَلَيان أوَّلاً، هل يضرُّه هذا؟ أو كيف وَجْهُ العَمَل فيه إذا أراد أن يَصُبَّ؟

الجواب: إنَّ ما قُصِد به الخلُّ فالعَمَل في صَنْعَتِه من كَثْرَة الماء فيه غيرُ العَمَل فيما قُصِدَ به المُسْكِر، كذا سمعت.

وإنَّ ما قُصِدَ به الخلُّ وأصاب عامِلُه وَجْهَ الصَّنْعَة ليس بتَخَمُّرٍ ولا يكون مُسْكِراً، فإذا كان كذلك ثُمَّ قَصُر المكان الذي بلغ إليه الغَلَيان، لأنَّ الغَلَيان ليس هو الذي يُحرِّم

<<  <  ج: ص:  >  >>