عامِّ إدارة الصحَّة لبلديَّة القاهرة، بكتابه رقم ٢٠٨٧٥ - ٢٩/ ٧ المؤرَّخ ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٥، عن الحُكْم الشرعيِّ فيما إذا كان من الجائز شَرْعاً تعليقُ الحيوان قبل عمليَّة الذَّبْح من عدمه؟
الجواب: إنَّ فقهاء الحنفيَّة نصُّوا على أنَّه يُستحبُّ لذابح الحيوان ألَّا يفعل به كُلَّ ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذَّكاة، فإن فعل شيئاً من ذلك كان مكروهاً؛ فقد رُوي عن حضرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قوله:(إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، وهذه الكراهة لا توجب تحريم لحم الذَّبيحة ولا كراهته، وإنَّما هي متعلِّقة بفعل الشخص نفسه؛ وهو زيادة إيلام الحيوان فقط.
وبناء على ذلك؛ فإذا كان تعليق الحيوان المسؤول عنه لا يترتَّب عليه زيادة إيلام الحيوان أو تعذيبه فإنَّه لا شيء فيه. أمَّا إذا ترتَّب عليه شيء من ذلك فإنَّه يكون مُخالفاً لما هو مندوب إليه شرعاً، وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل.
أمَّا لحم المذبوح؛ فإنَّه ما دام قد استوفى شروط الذَّكاة المعروفة فإنَّه يكون حلالاً، ويُؤكَل لحمه بلا كراهة.
ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٥٢٥ - ٢٥٢٦)]
* * *
تَعْذِيبُ الحَيْوَانِ أو إيذَاؤُهُ عِنْدَ الذَّبْحِ
(٥٨٧) السؤال: أرجو بيان الحُكْم الشرعيِّ للتعامل مع الحيوان عند السيطرة عليه قبل الذَّبْح باستخدام سكِّينٍ غير حادَّة، وذَبْح الحيوانات أمام بعضها.