للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُسْكِراتِ، ولكن يقال: إنَّ القليل منها لا يُسْكِرُ لا سيَّما بعد الاعتياد. والصَّحيح المختار عند جماهير المسلمين -ومنهم الشَّافعيَّةُ الذين يُقلِّدُهم أهل بلادكم- أنَّ ما أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ. وهي ليست من الأدوية، ولكنَّها تُفيد في تحليل البَوْل. وفي الحلال ما يُغْنِي عنها في ذلك؛ كالبَقْدونس. ومَنْ مَرِضَ بحَصْر البَوْل، ولم يجد مُحَلِّلاً غيرها، حَلَّ له التَّداوي بها بقَدْر الحاجة.

وعلمت أنَّه يوجد نوعٌ منها يُستعمَل للتَّحليل، لا يُسْكِر قليلُه ولا كثيرُه، ولكنَّه قليل المُكْث؛ يُشْرَب عَقِب صُنْعِه، فإذا طال عليه الأمد أيَّاماً، فَسَدَ وذهبت فائدتُه.

وأمَّا عصير الزَّبيب؛ فلا يَحرُم إلَّا إذا اخْتَمَر وصار مُسْكِراً، وقد عَجِبْتُ من هذا السؤال في غير شُبهةٍ، وما زال المسلمون مُذْ كانوا يشربون ماء الزَّبيب وغيره مَنْبوذاً ومَعْصوراً؛ ما لم يمكث زمناً يتخمَّر فيه ويصير مُسْكِراً، وله في مِصْرَ وغيرها مواضع يُباع فيها هو وماء الخَرُّوب وعِرْقُ السُّوسِ، وغير ذلك.

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١)]

* * *

(٣١٥) السؤال: كَثُرَ الجَدَلُ حول موضوع شُرْب البِيرَة والكِينا؛ هل هو حلالٌ أم حرامٌ؟

الجواب: ورد عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ). فكلُّ ما من شأنه أنْ يُسْكِر يكون حَرَاماً، ولْيَسْتَفْتِ كُلُّ امرئ قلبَه وإن أفتاه الناس وأَفْتَوْه، وإنَّ الله أحَلَّ الطيِّبات وحَرَّم الخبائث، ومن المتَّفق عليه أنَّ كُلَّ ما من شأنه الإسْكار فهو من الخبائث التي حرَّمها الله.

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٦٨٣ - ٦٨٤)]

<<  <  ج: ص:  >  >>