للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصحيح وغير ذلك.

وعلى هذا؛ فطعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا شيء فيه. أمَّا ذبائحهم فما تأكَّد أنَّه ذُكِر عليها اسم غير الله لا يَحِلُّ أَكْلُه، وعند عدم العِلْم بذلك فيَحِلُّ أَكْلُه؛ لحديث (سَمِّ وكُلْ)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٣٥٥٨ - ٣٥٦٠)]

* * *

(٥٣٢) السؤال: بكتاب الهيئة العامَّة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد جاء به أنَّ الهيئة تلقت استفساراً من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذَّبْح المرافقة لرسائل الدَّواجن المُجمَّدة الواردة من إسرائيل، والتي تفيد أنَّ الذَّبْح قد تمَّ حسب الشريعة اليهوديَّة والمقبولة في الشريعة الإسلاميَّة.

وأنَّ الهيئة ترجو الإفادة عن الرأي الشرعيِّ في الذَّبْح بصفة عامَّة على الشريعة اليهوديَّة، ومدى موافقتها للشريعة الإسلاميَّة، حتَّى يتسنَّى إذاعة هذا الرأي على فروع الهيئة.

الجواب: إنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، وقال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]، وقد اتَّفق عُلماء الإسلام على أنَّه لا يَحِلُّ شيءٌ من الحيوان المأكول البرِّي المقدور عليه بدون ذكاةٍ (أي ذَبْح)؛ لقوله سبحانه في آية المُحرَّمات السابقة: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]؛ فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذكَّى من المُحرَّم و (الاستثناء من التحريم إباحة)، والذَّكاة الشرعيَّة التي يَحِلُّ بها الحيوان البرِّي المقدور عليه هي: أن يُذْبَح الحيوان أو يُنْحَر

<<  <  ج: ص:  >  >>