للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّدَاوِي بِدَمِ الثَّعْلَبِ

(١٠٧٥) السؤال: هل دَمُ الثَّعْلب حَرامٌ، وهو دواءٌ لعِلاج داءِ الرَّبو؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فإنَّ الدم المَسْفوح كُلَّه حَرامٌ ونَجِسٌ لا يجوز الدَّواء به أو استعماله، سواء كان من الثعلب أو غيره؛ فقد قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية [المائدة: ٣].

والله سبحانه وتعالى لم يجعل دواء هذه الأُمَّة فيما حَرَّم عليها؛ فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا) رواه ابن حِبَّان وغيره، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّواء؛ فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) رواه الطبرانيُّ وغيره، وصحَّحه الألباني في (السِّلْسلة).

أمَّا إذا كان المقصود بدَم الثَّعْلَب ما يَبْقَى في اللَّحم والعِظام والعُروق من المُذَكَّى ذَكاةً شرعيَّة؛ فإنَّه لا مانع من العلاج به؛ بناءً على طهارة هذا النوع من الدَّم وإباحة الثَّعْلب، وذلك على الرَّاجح من أقوال أهل العِلْم فيهما ... والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٨١٠٩٩)]

* * *

التَّدَاوِي بِدَمِ القُنْفُذِ

(١٠٧٦) السؤال: هل يجوزُ لي مُداواةُ الوَجْه بدَمِ القُنْفُذِ عن طريق المَسْح؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فالدَّم نَجِسٌ في مذهب جماهير العُلماء ... ، والتَّداوي بالنَّجاسات لا يجوز إلَّا عند الضرورة ...

وعليه؛ فالأصلُ في مداواة الوَجْه بدَمِ القُنْفُذِ هو الحُرْمَة، إلَّا إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>