للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٨٦)]

* * *

(٨٠٣) السؤال: سُئِلَ سيدي محمَّد بن مَرْزوق عن مَذْبَح الشَّاة لا يُغْسَل ويُشْوَى الرَّأْس بدَمِهِ دون غسلٍ، هل هو نَجِسٌ ويَحْرُم أم لا؟

الجواب: أمَّا الرأس الذي شُوِيَ ولم يُغْسَل، فيُغْسَل بعد الشَيِّ ويُؤْكَل، ويَضْعُف إجراء الخلاف فيه مِنَ الخلاف في طهارة الفخَّار وشِبْهِه من نَجِسٍ غوَّاص، كالخَمْر وشِبْهِه، وتَحَجُّر الخَمْر. والطهارةُ في الرأس أقوى؛ لوجوهٍ يَطُول ذِكْرُها. وأَكْل ما اختلط به يجري على هذا، وأَكْلُه أظهر وأقوى. وفتوى ابن رُشْدٍ في القَمْلَة تَقْرُب من هذا.

[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١١)]

* * *

(٨٠٤) السؤال: قد تعارفَ في بلادنا أنَّهم يشترون من الَقصَّاب رَأْسَ الشَّاة، وهو مُتلَطِّخٌ بدَمِهِ مع أَيْدِيها؛ فيَحْرِقونَه في النَّار، ويجعلونَهُ صافِياً، ثمَّ يتَّخِذون منه المَرَقَةَ ويأْكُلون؛ هل يجوزُ؟

الجواب: قد سُئِلْتُ عنه، فقلتُ: نعم؛ لأنَّ الإحراق قد أزال ما عليه من النَّجاسة؛ فصار كالغَسْل، وقد صَرَّح به في (كنز الدقائق)، و (تنوير الأبصار)، و (جامع المُضْمَرات).

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٧)]

* * *

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ اللَّحْمِ إِذَا تَنَجَّسَ

(٨٠٥) السؤال: اللَّحْمُ إذا تَنجَّسَ، كيف يُطَهَّر؟

الجواب: يُغْلَى بالماء الطَّاهِر ثلاثاً، ويُبَرَّد في كُلِّ مرَّةٍ.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٣٥)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٢١، ٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>