للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ما أُخِذَ من عصير العِنَبِ، أو الزَّبيب، أو البَلَح -تَمْراً أو بُسْراً- إذا لم يُطبَخ بالقَدْر المُزيل لنَجاسَتِه، وأمَّا الأشْرِبَة المُسْكِرَة المأخوذَة من غير عصير العِنَب، أو الزَّبيب، أو البَلَح -تَمْراً أو بُسْراً-، فهي وإن كانت مُحرَّمةً؛ لإسْكارِها، لكنَّها طاهرةٌ عندهم وعند مَنْ وافَقَهُم، فالكُؤل المأخوذ منها طاهِرٌ، وهذا الحُكم بالطَّهارة وإن كان مذهب الحنفيَّة ومُوافِقِيهم من الأئمَّة؛ لكنَّ العامِّيَّ الذي لم يَبْلُغ مَرْتَبة الاجتهاد فلا مذهب له، بل له أن يُقلِّد أيَّ مذهبٍ شاء ويعمل به من مذاهب المجتهدين.

وبناءً على ذلك؛ فمَنْ يقولُ بنجاسة الاسبيرتو المأخوذ من الأشياء المُختَلَفِ فيها، فهو وإن كان قائلاً بنجاسَتِه مذهباً، لكنَّه يقول بطهارَتِه تقليداً لمذهب المجتهدين الذين يقولون بذلك تقليداً؛ لأنَّ التَّقليد جائزٌ إجماعاً. فمتى وافَقَ عَمَلُ العامِّيِّ مَذْهباً من مذاهب المجتهدين ممَّن يقول بالحِلِّ أو بالطَّهارَةِ، كَفَاهُ ذلك، ولا إثمَ عليه اتِّفاقاً، ولا يجوزُ النَّهيُ إلَّا إذا أجمعوا على الحُرْمَة، وفي غير موضع الإجماع لا أمْرَ ولا نَهْيَ. والله أعلم.

[فتاوى الشيخ بخيت المطيعي (١/ ٢٢٣ - ٢٢٥)]

* * *

(٩٦٨) السؤال: سمعتُ من بعضِ النَّاس أنَّ السِّبِرْتُو نَجِسٌ؛ فهل هذا صحيحٌ؟ وهل الخَمْر نَجِسَةُ العَيْنِ؟

الجواب: كانت لجنة الفتوى بالأزهر قد سُئِلَت مثل هذا السؤال؛ فأجابت بأنَّ الكُحُولَ (السِّبِرْتُو) -على ما قاله غير واحدٍ من العُلماء- ليس بنَجِسٍ، وعلى ذلك فالأشياءُ التي يُضاف إليها الكُحول لا تَنْجُس به، وهذا هو ما نختارُه؛ لقُوَّة دليله، ولدفع الحَرَج اللَّازم للقول بنجاسَتِه.

وأمَّا الخَمْر؛ فهي نَجِسَةُ العَيْن في

<<  <  ج: ص:  >  >>