للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم؛ الكيفيَّتان المذكورتان مكروهتان بمخالفتهما لسُنَّة الذَّبْح، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم.

[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)]

* * *

الذَّبْحُ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ

(٤٧٤) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد؟]

الجواب: ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أنَّ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد وإن كان قاطعاً لا يُعَذِّب البهيمة فهو جائزٌ.

وعن ابن حبيبٍ: لا خير في مِنْجَل الحصاد المُضَرَّس مثل المِنْشار؛ لأنَّه نَشْرٌ لا قَطْعٌ، والتَّذْكِية إنَّما هي القَطْعُ لأَسْفَل لا بِنَشْرٍ.

وأفتى بعض المتأخِّرين بجواز تذكية المِنْجَل [غير] المُضَرَّس كالسِّكِّين.

وأفتى آخر بأَنَّه يجوز التَّذْكية بالمِنْجَل إن قَطَع في المرور لا في الرجوع.

وكُلُّهُم يُحَرِّمون على قَطْعِه لأَسْفَل لا مقابله.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦)]

* * *

(٤٧٥) السؤال: ما قولكُم فيمن ذَبَحَ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ؛ فهل تَحِلُّ ذَبيحَتُه؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.

نعم تَحِلُّ ذَبيحَتُه، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وسلَّم.

[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)]

* * *

الذَّبْح بِما يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لأَسْفَلَ

(٤٧٦) السؤال: [ما هي آلةُ الذَّبْح؟]

الجواب: قال شيخنا: آلةُ الذَّبْح ما يَقْطَع اللَّحْم بضَغْطِه لأَسْفَل؛ فيَخْرُج المِنْشَار، والِمنْجَل المَنْقُوش، وقد تقدَّم.

قلت: ما تقدم لسُحْنون: إذا قَلَب السِّكِّين للعِرْق فلا تُؤْكَل؛ هو مُقْتَضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>