نعم؛ الكيفيَّتان المذكورتان مكروهتان بمخالفتهما لسُنَّة الذَّبْح، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم.
[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)]
* * *
الذَّبْحُ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ
(٤٧٤) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد؟]
الجواب: ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أنَّ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد وإن كان قاطعاً لا يُعَذِّب البهيمة فهو جائزٌ.
وعن ابن حبيبٍ: لا خير في مِنْجَل الحصاد المُضَرَّس مثل المِنْشار؛ لأنَّه نَشْرٌ لا قَطْعٌ، والتَّذْكِية إنَّما هي القَطْعُ لأَسْفَل لا بِنَشْرٍ.
وأفتى بعض المتأخِّرين بجواز تذكية المِنْجَل [غير] المُضَرَّس كالسِّكِّين.
وأفتى آخر بأَنَّه يجوز التَّذْكية بالمِنْجَل إن قَطَع في المرور لا في الرجوع.
وكُلُّهُم يُحَرِّمون على قَطْعِه لأَسْفَل لا مقابله.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦)]
* * *
(٤٧٥) السؤال: ما قولكُم فيمن ذَبَحَ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ؛ فهل تَحِلُّ ذَبيحَتُه؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم تَحِلُّ ذَبيحَتُه، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وسلَّم.
[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)]
* * *
الذَّبْح بِما يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لأَسْفَلَ
(٤٧٦) السؤال: [ما هي آلةُ الذَّبْح؟]
الجواب: قال شيخنا: آلةُ الذَّبْح ما يَقْطَع اللَّحْم بضَغْطِه لأَسْفَل؛ فيَخْرُج المِنْشَار، والِمنْجَل المَنْقُوش، وقد تقدَّم.
قلت: ما تقدم لسُحْنون: إذا قَلَب السِّكِّين للعِرْق فلا تُؤْكَل؛ هو مُقْتَضَى