للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذبائحُ المَجُوس ومُنْكِري الأَدْيان؛ كالشُّيوعيِّين.

ويكون الذَّبْح الشرعيُّ الصحيح بقَطْع المَريء والحُلْقوم والوَدَجَين، أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قُطِعَ ذلك من الحيوان، وفيه حياةٌ مستقرَّة، وهذا إن كان الحيوان مقدوراً عليه.

أمَّا الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات؛ فإن كان الصائد مسلماً أو كتابيًّا وأرسلَ السَّهْم أو نحوه ممَّا يَخْرِقُ، بعد تسمية الله عليه، فقتله السَّهْم بحَدِّه، جاز أكْلُه، وإنْ أدركه الصَّائد حيًّا لم يَحِلَّ إلَّا بتذكيته، وإنْ وجده غريقاً في الماء فلا يُؤكَلُ.

واللُّحوم المستورَدَة من بلاد أهل الكتاب يَحِلُّ أكْلُها، إلَّا إذا تيقَّن أنَّ ذابحها من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو أنَّها قُتِلَت خَنْقاً، أو بصورة غير جائزةٍ شرعاً.

وأمَّا اللُّحوم المستورَدَة من البلاد المجوسيَّة والشيوعيَّة؛ فيَحِلُّ أكْلُها إنْ كان معها شهادة من جهةٍ إسلاميَّة موثوقة تُثْبِت أنَّها ذُبِحَت على الطريقة الإسلاميَّة، ولا يَحِلُّ أَكْلُها إنْ لم يكن معها مثل تلك الشهادة. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٤)]

* * *

طَرِيقَةُ الذَّبْح شَرْعاً

(٣٣٩) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المُقدَّم ... المتضمِّن موافاته ببيانٍ حول الشروط الواجب اتِّباعها عند ذَبْح الماشية لتكون مُطابقةً لأحكام الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء.

الجواب: إنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>