للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحينئذٍ لا يجوز استخدام تلك الكبسولات، إلَّا إنْ كنتِ مضطرَّةً إليها، والاضطرار هنا أن تَجْدي مَشَقَّة في تحمُّل ما يترتَّب على عدم تناولها، مع عدم وجود غيرها ممَّا يقوم مقامها، وقد خلا من النجاسات ونحوها، فحينئذٍ لا حَرَج عليك في تناولها؛ لأنَّ (الضرورات تُبيحُ المحظورات)، وقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

وقال العزُّ ابن عبد السَّلام: «جاز التَّداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛ لأنَّ مصلحة العافية والسَّلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسات». اهـ. والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٢٩٦٤١٣)]

* وانظر: فتوى رقم (٥٠)

* * *

اسْتِخْدَامُ مَسْحُوقِ الدَّمِ فِي المُكَمِّلَاتِ الغِذَائِيَّةِ

(١٠٦٢) السؤال: يُرجَى التَّكرُّم بالإفادة بخصوص جواز استخدام مَسْحوقٍ من مُكوِّنات الدَّم في المُكَمِّلات الغذائيَّة من الناحية الشرعيَّة؛ ليتَسَنَّى لنا اتِّخاذ ما يلزم نحو استكمال إجراءات تسجيل مُكَمِّلٍ غِذائيٍّ يحتوي على مَسْحوق الهِيمُوجُلُوبِين المُكَوِّن الأساسي للدَّم باعتباره مَصْدراً للحديد.

الجواب: قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]، فالدَّم مُحرَّم تناوله، ويشمل هذا التحريم كونه سائلاً، أو غير سائلٍ، وكذا سائر أجزائه، إلَّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعيَّة الكويتية (٢٨/ ٣٣٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>