الجواب: نعم؛ فالرَّقَبَة كُلُّها محلٌّ للذَّبْح والنَّحْر، أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السُّنَّة نَحْرُها في اللَّبَّة، أمَّا البقر والغنم، فالسُّنَّة ذَبْحُها في أعلى العُنُق؛ حتَّى يقطع بذلك الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، كما تقدَّم.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٨/ ٢٧)]
* * *
قَطْعُ الجَوْزَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ
(٥٠٢) السؤال: هل يُشترَط في الذَّبْح أن يكون أسفل الخَرَزة (الجَوْزة في العُنُق)، أم يكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين؟
الجواب: الأفضل أن يكون القَطْع أسفل الخَرَزة -الجَوْزة في العُنُق-، ويكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين. والله أعلم.
(٥٠٣) السؤال: رَجُلٌ ذَبَح ذَبيحَةً وترك الجَوْزَة بالرَّقَبَة المتَّصلة بالجسم؛ فهل الذَّبيحة حلالٌ أم حرامٌ؟ وما حُكمُ من أَكَلَها؟ وهل عليه كفَّارة؟
الجواب: اختلفت الروايات عند الحنفيَّة في محلِّ الذَّبْح: فرواية القُدوري ومن تابعه أنَّ محلَّ الذَّبْح بين الحَلْق واللَّبَّة؛ أي من العُقْدة إلى مبدأ الصَّدْر؛ لأنَّ الحَلْق هو الحُلْقوم -كما في (القاموس) - ومقتضى هذه الرواية عدم الحِلِّ إذا وقع الذَّبْح قبل العُقْدة؛ لأنَّه وقع في غير محلِّ الذَّبْح، وقد صرَّح بذلك في (الذخيرة). ورواية (المبسوط) ومن نحا نحوه أنَّه