للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تناوله؟ وهل بَوْلُ الإبل كسائر بَوْل الحيوانات الأخرى؟

الجواب: اختلف الفقهاء في طهارة بَوْل الإبل خاصَّة؛ فذهب البعض إلى طهارته؛ نظراً لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَمْرِ العُرَنِيِّين الذين اجْتَوَوا جَوَّ المدينة، فانْطَلَقَتْ بُطُونُهُم، بأنْ يَشْرَبوا من أَلْبَان الإبل وأَبْوَالِها، فشَرِبوا فصَحُّوا. وعليه؛ فيجوز استعمالها في العِلاج، أو مُكَمِّلاً غِذائيًّا.

أمَّا الأبوال الأخرى: فإنْ كانت لغير مَأْكول اللَّحم فهي نَجِسَةٌ، ولا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

وأمَّا إذا كانت لمأكول اللَّحم فقد اخْتُلِف فيها، واللَّجنة تُرَجِّح أنَّها لا تُسْتَعمَل إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٨/ ٢٩)]

* * *

(٧٨٠) السؤال: وسألتُه عن بَوْل الغَنَم والبَقَر والإِبِل؟

الجواب: لا بأس به إذا كان يُستَشفَى به.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ١٨١)]

* * *

(٧٨١) السؤال: يَبُول الفَرَسُ فَيجِيءُ مَطَرٌ فيخَتَلِط بعضٌ ببعضٍ؟

الجواب: ما أُكِلَ لَحمُه فلا بأس به، وإن كنت أُحِبُّ أن يجتَنِبه.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ٣٣٤)]

* * *

(٧٨٢) السؤال: بَوْلُ ما يُؤكَلُ لحَمُهُ؛ هل هو نجسٌ؟

الجواب: أمَّا بَوْل ما يُؤْكَل لَحمُه ورَوْث ذلك، فإنَّ أكثر السَّلف على أنَّ ذلك ليس بنَجِسٍ، وهو مذهب مالكٍ وأحمد وغيرهما. ويُقال: إنَّه لم يذهب أحدٌ من الصَّحابة إلى تَنْجيس ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>