للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٤١) السؤال: سألتُ سيدي الشيخ الأكمل الأفضل محمَّد بن عبد السَّلام البناني بمكَّة المشرَّفة عن المَصيدِ بالبُنْدُق، هل هو من الوَقيذ، فيَحْرُم أَكْلُه إذا [أنفذ] البُنْدُق أحد مَقاتِلِه؟ أم هو من المَصيدِ بمُحدَّدٍ، فيُباح أَكْل ما أُنْفِذَت مَقاتِله منه؟

الجواب: أفتى جماعةٌ من أعيان متأخِّري أئمَّتنا المالكيَّة بحِلِّ أَكْل المصيد المنفوذ مقاتله، وعَدُّوا البُنْدُق من المُحدَّد، وسَرَد لي أسماءهم، ولم يحضرني الآن منهم سوى الإمام ابن غازي، وله أقوال بالإباحة نَظْماً ونَثْراً، والإمام الحَطَّاب رحمهما الله تعالى، فليُعْلَم ذلك.

[فتاوى علماء الأحساء (٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣)]

* * *

(٦٤٢) السؤال: هل يَحِلُّ أَكْلُ الحيوان أو الطَّير الذي يصطاده صاحبه بالبُنْدُقيَّة ويموت بسببها، ولا تبقى فيه عقب الصَّيدِ حياةٌ أو رُوحٌ لذَبْحِه بالسكِّين؟

الجواب: يرى فريقٌ من الفقهاء أنَّ الصَّيد بالبُنْدُقيَّة لا يَحِلُّ أَكْلُه إلَّا إذا مات مِنْ ضَرْب البُندقيَّة وحده، ولم تبق فيه عقب الضرب حياةٌ فيذبحه صاحبه بالسكِّين. وفي مذهب الحنفيَّة أنَّ الصَّيد الذي يَحِلُّ أَكْلُه هو الصَّيد المقتول بآلةٍ حادَّةٍ جرت العادة بأن يُقطَع بها، كالسكِّين، والخِنْجَر، والسَّهْم، والنَّصْل، وما أشبه ذلك، ولكن المقتول بالآلة المثقَّلة؛ كالحَجَر، والصَّخْر، والخَشَبَة الغليظة وما أشبهها لا يَحِلُّ أَكْلُه.

وعلى هذا الأساس؛ يرون أنَّ الرَّصاصة التي تخرج من البُندقيَّة وتُصَوَّب إلى الصَّيد ليست آلةً حادَّةً، وليست ممَّا يُستعمَل للقَطْع والذَّبْح في العادة، وإنَّما يحدثُ القَتْل في هذه الحالة عن طريق الضغط الشديد الناشئ عن

<<  <  ج: ص:  >  >>