للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها جِبابٌ عِدَّة في دُورِ جماعةٍ، فمات في أحد الجِبابِ مَيِّتٌ [آدميٌّ]، وتغيَّر بعضُ الجِبابِ مِنَ الرائحة، وشِيلَ مِنَ الماءِ الميِّتُ بعد أربعة أيَّام؛ فهل يجبُ نَزْفُ الجِبابِ جميعها، أو يُنْزَفُ مِنَ البئر الذي تغيَّر طَعْمُه؟

الجواب: الميِّت الآدميُّ لا يَنْجُس. فإذا لم تصحبه نجاسةٌ لم يُحكَم بنجاسة الماء، ولكن ينبغي أن يُنْزَف ممَّا تغيَّر من الجِباب للاحتياط، والله أعلم. أو كان الميِّتُ غيرَ آدميٍّ؛ تنجَّسَتِ الجِبابُ المتغيِّرة، وأمَّا بقيَّة الجِباب التي لم تتغيَّر؛ فإن كانت متَّصلةً بالمتغيِّرة، وهي دون القُلَّتَين؛ تنجَّسَت بالمُلاقاة، وإلَّا قُدِّر بأنْ لم تتَّصلْ؛ بأنْ كان بينها وبين المتغيِّرة حائلٌ، أو كانت قُلَّتَين؛ فطاهرةٌ.

[فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٢٢)]

* * *

اسْتِعْمَالُ المَاءِ المُتَغَيِّرِ بِمُبِيدٍ حَشَرِيٍّ

(٧١٧) السؤال: ما هو حُكمُ استعمال الماء المُتغيِّر لوناً وطعماً، بسبب إضافة مادَّة طِبيَّة لقتل الحشرات المُسبِّبة للأمراض؟ هل ذلك حينئذٍ يؤثِّر على الماء، أم لا؟

الجواب: الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أمَّا بعد.

فهذا الماء الذي تغيَّر بالمخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك، ولا يضرُّ ما دام الماء باقياً باسمه ماء، فإنَّه يُستعمَل للشُّرْب وغيره، ولا يضرُّه هذا المخالط الذي غيَّره، كما لا يضرُّه لو تغيَّر بالعُشْب والأوراق التي تسقط فيه، والتراب، وما أشبه ذلك، أمَّا إذا غيَّره تغييراً يُخرِجُه عن اسمه حتَّى يُسمَّى باسمِ آخر؛ كالشاي، واللَّبن، والحليب، فهذا لا يُسمَّى ماءً، ولا يُتوَضَّأ به، ولا يُزيل النجاسة، أمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>