للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّيْدُ بِالطَّلْقَاتِ النَّارِيَّةِ

(٦٣٣) السؤال: الموضوع: بخصوص إرساليَّة ذبائح غزال مُجمَّد واردة للبلاد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والخاصِّ بإرساليَّة عدد ٧٥ ذبيحة غزال مُجمَّد واردة من رومانيا إلى البلاد لحساب إحدى الشركات، وبالكشف عليها تبيَّن أنَّ هذه الذبائح غير مذبوحة ذَبْحاً شرعيًّا، ويوجد عليها آثار الطَّلْقات الناريِّة من جرَّاء عمليَّة الصَّيْد، كما يوجد دَمٌ مُتجَلِّطٌ في التجويف الصَّدْري والبَطْني، وهي غير مسلوخة الجِلْد. يرجى التفضُّل بإفادتنا بالرأي الشرعيِّ في مثل هذه الحالات.

الجواب: ترى الهيئة إباحة هذه اللُّحوم الواردة في السؤال إذا استجمعت شروط الصَّيد الإسلاميَّة، وهي:

(١) أن تكون الطَّلْقات التي صِيدَت بها ذات حَدٍّ جارحٍ يقتلُ بحَدِّه لا بقوَّة اندفاعه.

(٢) أن يكون الصَّائد مسلماً أو كتابيًّا.

(٣) أن تكون الرَّصاصَة قد قَتَلَت الصَّيْد بحَدِّها، وليس بعَرْضِها.

(٤) ألَّا يكون الصائد قد أدرك الصَّيد حيًّا حياةً مستقرَّةً بعد وقوعه في يده ولم يُذَكِّه، وإلَّا لم يُؤكَل إلَّا بالذَّبْح الشرعيَّ العاديِّ.

ولهذا فعلى الجهة المستفتية التحقُّق من استيفاء الذَّبائِح المسؤول عنها الشروط المتقدِّمة، وإلَّا لم يَجُزْ أَكْلُها. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٦ - ٢٧)]

* * *

(٦٣٤) السؤال: ما حُكمُ البُنْدُق الذي يُصَادُ به الحيوان؛ هل يَحِلُّ أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>