رَسْم شيخنا الإمام في آلَة الذَّبْح، ولم أرَ في المذهب خِلافَه.
وحكى شيخنا الشَّبيبيُّ أنَّها نَزَلَت بتونس زمن فتوى الفقيه عبد الله السُّكونيُّ في ذَبْح ثور بدار أبينا عبد الله، فكلَّت، فقَلَبَها الذَّابِحُ إلى فوق، وقَطَعَ بها بقيَّة الأَوْداج، فأفتى بأكلها؛ فعُوتِبَ بذلك.
فأجاب بأنَّه زمن مَسْغَبةٍ، وقد أجاز من سوى مالكٍ من الأئمَّة الثلاثة الذَّبيحة من القَفَا، فأَحْرَى هذه الصورة، وأنَّ الذي نُقِلَ عن الأئمَّة حكاه حفيد ابن رُشْد، فسكتوا.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦ - ٨٧)]
* * *
اسْتِخْدَامُ الشَّفْرَةِ الآلِيَّةِ في الذَّبْحِ
(٤٧٧) السؤال: ما حُكمُ استخدام الشَّفْرة الآليَّة (ماكينة الذَّبْح) إذا تمَّت عمليَّة الذَّبْح وفق الشروط الواردة في (ورقة الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة)؟
الجواب: إذا ثبت بيقين أنَّ الشَّفْرة الآليَّة تقطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين فلا بأس باستخدامها، أمَّا إذا ثبت أنَّها لا تؤدِّي إلى ذلك ولو بنسبةٍ قليلةٍ فلا يجوز استخدامها، والله أعلم.
(٤٧٨) السؤال: يُرجى موافاتنا بردِّكم على مدى جواز الاستمرار في طريقة ذَبْح الأبقار الحاليَّة بالمَسْلَخ المركزي بالضرب وتكسير أَرْجُل البقرة للسَّيطرة عليها قبل الذَّبْح، في حالة توفُّر طريقة ذَبْح أبقار بواسطة صندوق معدنيٍّ هَيْدروليكي مثبَّت باتِّجاه القِبْلَة؛ تدخل فيه البقرة دونما إلحاق أيِّ ضرر بها، ثمَّ يدور الصندوق