للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلاةُ بِثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

(١١٩٤) السؤال: [هل يُصلَّي في ثياب أهل الذِّمَّة التي يَلْبَسونها؟]

الجواب: [قال] مالكٌ: لا يُصلَّى في ثياب أهل الذِّمَّة التي يلبسونها. قال: وأمَّا ما نَسَجوا فلا بأس به. قال: مضى الصَّالحون على هذا.

قال وكيعٌ عن الفُضَيل بن عِياضٍ عن هشام بن حسَّان عن الحسن: أنَّه كان لا يرى بأساً بالثَّوب يَنْسِجُه المجوسيُّ يَلْبَسُه المسلمُ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ١٤٠)]

* * *

الجُوخُ (١) إذا شُكَّ أنَّ فيه شَحْمَ الخِنْزيرِ

(١١٩٥) السؤال: جُوخٌ حُكِيَ أنَّ الإفْرَنْج يَعْمَلون فيها شَحْم الخِنزير، وقد اشْتُهِر ذلك لا عن تحقيقِ مُشاهَدةٍ؛ هل يُحْكَم بنجاسَتها أو نَجاسَة ما يُصيبُه في حال رُطوبَتها في الطُّرُقات وغيرها مع عموم الابتلاء؟

الجواب: إذا لم يتحقَّق في نفس ما بيده منه النَّجاسة، لم يُحكَم عليه بحُكْم النَّجاسة، وهذا التفاتٌ إلى أنَّ ثياب من يتدَيَّن من المشركين باستعمال النَّجاسَة لا يُحكَم بنَجاسَتها، والقول بذلك هو الصحيح، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٢٢١)]

* * *

(١١٩٦) السؤال: [الجُوخُ الإفرنجيُّ هل هو مَكْروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة ممَّن يُعتمَد قولُه: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّه يُدْهَنُ بدُهْن الخنزير؟]

الجواب: أمَّا الجُوخُ فقد حَكَى بعضُ النَّاس أنَّهم يَدْهَنُونه بشَحْم الخنزير. وقال بعضُهم: إنَّه ليس يُفْعَل هذا به كُلِّه، فإذا وقع الشَّكُّ في عُموم


(١) الجوخ: كلمة فارسيَّة مُعرَّبة، وهو نسيج صفيق من الصوف، والجوخة: ثوب قصير الكمَّين والبدن بغير بطانة من تحته ولا غشاء من فوقه، يُتَّخذ من الصوف الثخين. انظر: المعجم العربي لأسماء الملابس (ص ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>