(١٨٠) السؤال: إن الدَّجاج الأبَيْض يُضاف للعَلَف الذي يتناوله الدَّم، فهل هذا الدَّجاج صالحٌ للأكْلِ أم أنَّه حَرامٌ؟ لأنَّه قد ذُكِرَ في كتب الفقه أنَّ الحيوانات والطُّيور التي تتغذَّى على القاذورات إلى أنْ يتغيَّر رِيحُها يُطلَقُ عليها اسم الجلَّالة، وهي تُعتبر نجاسة، فإذا حُبِسَت وغُذِّيت بالطعام الطبيعيِّ حتَّى تزول عنها الرائحة الكريهة، يزولُ عنها اسم الجلَّالة، ولا تكون نجاسة.
السؤال: هل يدخُلُ الدَّمُ ضِمْنَ ما يمكن أنْ نُطْلِقَ عليه قاذورات أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كان الطير والدَّجاج ونحوه، أو البهائم الأُخرى كالغنم والبقر والإبل، إذا تغذَّت بالنجاسات تُمَّى جلَّالة إذا غَلَب عليها ذلك، أمَّا إذا كان الشيء يسيراً من الدَّم أو غيرها، والغالبُ عليها الشيءُ الطيِّبُ والطعامُ الطيِّبُ، فإنَّها لا تُسمَّى جلَّالة ولا يَضُرُّها ذلك، ولا بأس بأكْلِها، فإذا كان يُجْعَلُ في عَلَفِها من الدَّمِ شيءٌ يسيرٌ فإنَّه لا يضرُّ، إذا غَلَب عليها الطعام الطيِّب والشيء الطيِّب، فإنَّها لا تعتبر جلَّالة، ولا تعتبر نَجِسَة، فإذا غَلَبَ عليها القاذورات من النجاسات أو من الدِّماء فإنَّها تُحْبَسُ مدَّة مناسبة وتُعْلَف الطيِّب، ثمَّ تَطْهُر بعد ذلك، وإذا حُبِسَت الدَّجاجة ثلاثة أيَّام كفى ذلك، كما كان ابنُ عمر يفعل ذلك رضي الله عنه، وإذا حُبِسَت الشاة أكثر من ذلك سبعة أيَّام أو أكثر، والبقر كذلك سبعة أيَّام أو أكثر، وتُعلَف الطيِّب زالَ حُكْمُ القاذورات، والله وليُّ التوفيق.
[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]
* * *
(١٨١) السؤال: ما حُكْمُ أكْلِ لُحوم الدَّواجن التي تُربَّى في المزارع، وتُعْلَفُ عَلَفاً يدخُلُ فيه الدَّمُ عنصراً أساسيًّا في تغذيتها، بالقياس إلى حكم الدَّجاجة