للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يتَخَمَّر؛ لأنَّ هذا لا يُؤثِّر فيه شيئاً، ثمَّ هذه الخميرة أيضاً لا أظنُّ أنَّها تُسْكِر لو أنَّ الإنسان تناولها وأَكَلَها، (والأصل في جميع المطعومات، وفي جميع المشروبات، وفي جميع الملبوسات الحِلُّ حتَّى يقوم دليلٌ على التحريم)؛ لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٩]، فلا بأس من وَضْع الخميرة في العَجين لأجل أن يتَخَمَّر.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٤٦)]

* * *

الخَمَائِرُ وَالجِيلَاتِينُ المُحْتَوِي عَلَى عَنَاصِرَ مِنَ الخِنْزِيرِ

(٩٩٧) السؤال: هناك الخَمائر والجِلاتين تُوجَدُ فيها عناصر مُسْتَخْلَصَة من الخنزير بنِسَبٍ ضَئيلَةٍ جدًّا؛ فهل يجوزُ استعمالُ هذه الخَمائر والجِلاتين؟

الجواب: لا يَحِلُّ للمُسْلِم استعمال الخَمائر والجِلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، وفي الخَمائر والجِلاتين المُتَّخذَة من النَّباتات أو الحيوانات المُذَكَّاة شَرْعاً غُنْيةٌ عن ذلك.

[استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن - مجلة المجمع الفقهي الدولي - ع ٣، ج ٣/ص ١٠٨٧ قرار رقم ٢٣/ ١١/٣]

* * *

تَنَاوُلُ حُبُوبِ خَمِيرَةِ البِيرَةِ

(٩٩٨) السؤال: ما حُكمُ تناول حُبوب خَمِيرَةِ البِيرَة؟

الجواب: خَميرَة البِيرَة فِطْرٌ يُؤخَذ من قُشور العِنَب وغيره من الفاكهة، وربَّما أُخِذَ من عَجينة الخُبْز، أي أنَّه مادَّةٌ مُستخلَصةٌ من موادَّ طبيعيَّة، لا ضرر فيها، وأنَّه لا علاقة لها بالبِيرَة، إلَّا أنَّها قد تُستَعْمَل في صناعة البِيرَة،

<<  <  ج: ص:  >  >>