للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رَفَعَ الذَّابح يده عنها للاختبار؟]

الجواب: [قال] ابن وضَّاح: رأيت سُحْنون يكْرَهُ الذَّبيحة إذا رَفَع يدهُ للخِبْرَة، بل على الجَزْم، ولو كان على الخِبْرَة لا بأس.

وعن عبد الملك: يجوزُ كيف كان إذا كان بالفَوْر.

قلت: ومنهم من عَكَس الأوَّل، ومنهم من مَنَعَ مُطلَقاً، وهو ظاهرُ (المدوَّنة). وعن [عيسى]: الكَراهة، فهي خمسة أقوال.

وأجاب ابنُ مُحَرِّز: الذي يَغلِبُ على ظَنِّه التَّمام، ثمَّ تَبيَّن عدم التَّمام، فأتمَّ فوراً؛ أُكِلَتْ.

وأجاب أيضاً: إذا رفع يده ليَخْتَبر، ثمَّ ردَّها بالقُرْب قائماً تُؤْكَل.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦)]

* * *

(٥٢٣) السؤال: من ارْتفَعَت يدُهُ عن الذَّبْح مغلوباً وقد قَطَع بعض الأوْداج، ثُمَّ أَعاد يَدَهُ في الفَوْر فأجْهَزها؟

الجواب: اختُلِفَ فيها، والصَّحيح جَوازُ أَكْلِها.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣٠)]

* * *

(٥٢٤) السؤال: سُئِلَ عبد الحميد الصائغ عمَّن إذا أَمَرَّ السكِّين على جِلْد الشاة فتضطرب، فيصبر ساعةً من غير إتمام الذَّكاة ولا رفع يده، ثمَّ يتمادى على ذكاتها، فهل يُكْرَه ويُؤثِّر فيها شيئاً أم لا؟ وما مذهبك في جواز الغَلْصَمَة إلى البدن؟

الجواب: الصواب إمرار اليد من غير تَرَاخٍ، ويُؤكَلُ ما قُطِعَ أَوْداجُه؛ لأنَّه لا يعيش في العادة من قُطِعَت أَوْداجُه، أعني لا تطول حياته.

وأجاب ابن مُحَرِّز: الذي يُذَكَّي فيغلب على تمام التَّذْكية أو يَرَى أنَّه قد تمَّ، ثمَّ تبيَّن أنَّه لم يُتمَّ؛ فإنْ رجع بالفَوْر فأتمَّ ذكاته أُكِلَت، وإن تباعد لم تُؤكَلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>