للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتعليب الزُّبْدة واللَّبَن تستعملُ في صناعة تلك المعلَّبات دُهْنَ الخنزير، وإذا تأكَّد ذلك لنا فيجبُ اجتناب كلِّ ما تُنْتِجُه تلك الشركات والجمعيَّات؛ للقطع بتحريم الخِنزيرِ كُلِّه، والتنبيه على تلك الشركات بترك استعمال دُهْنِ الخنزير في كلِّ مصنوعاتها، واستبدال المعلَّبات التي تضطرُّ إلى دُهنِ الخنزير لمنع صَدَئِها بمعلَّبات أخرى لا تصدأ؛ كالألمنيوم والبلاستيك، وما يعرفه العُلماء المتخصِّصون في ذلك، وكما حرَّمَ الله علينا -نحن المسلمين- لحم الخنزير، وبَيَّن لنا النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نَجِسٌ حَرُمَ علينا التجارةُ فيه، وحَرُمَ علينا استعمالُ أيِّ شيءٍ منه، وعلى من يعلم شيئاً في ذلك من أفراد الشعب أنْ يُسارِعَ بالتنبيه على أُولي الأَمْر ليحفظوا على الشعب كرامته، ويَحولُوا بينه وبين ما يضرُّه.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٠)]

* * *

(٥٣) السؤال: هل يَحرُمُ أكلُ شَحْمِ الخِنزيرِ كما يَحرُمُ أكلُ لَحْمِهِ؟

الجواب: نصَّ القرآن الكريم في ثلاث آيات على تحريم لحم الخنزير، والمرادُ تحريمُ الخنزير بجميع أجزائه، ومنها الشحم، وإنَّما خُصَّ اللَّحمُ بالذِّكْر في هذه الآيات؛ لأنَّه أهمُّ ما يُنتفَعُ به من الحيوان المذبوح، وسائر أجزائه كالتَّبَعِ له، على أنَّ اسم اللَّحم يُرادُ به عُرْفاً ما يؤكل من الحيوان، ولا يتناول العَظْم، فكان النصُّ على تحريم اللَّحم نصًّا على تحريم الشَّحْمِ.

ولا يُرخَّصُ في الأكل من لحمه أو شحمه إلَّا في حالة الاضطرار، بأنْ لم يجد الإنسان ما يَسُدُّ به الرَّمَقَ سِواهُ؛ فيباح له التناول منه بالقَدْرِ الذي يدفع به عن نفسه غائلة التلف، غير راغب فيه مُستطيبٍ له، ولا متجاوزٍ القَدْر الذي تندفع به الضرورة، وهذا معنى قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>