للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأَحَلَّها في كتابه.

وذهب جمهور العُلماء إلى حُرْمَة ما ذُبِحَ على غير اسم الله إذا شُوهِد ذلك أو عُلِم به؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٧٣]، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابيًّا.

أمَّا موضع الذَّبْح؛ فقد شرطوا أن يكون بين الحَلْق والصَّدْر، مع قَطْع الحُلْقوم والمَريء وأحد الوَدَجَين عند الحنفيَّة. وقال المالكيَّة: لا بُدَّ من قَطْع الحُلْقوم والوَدَجَين، ولا يُشتَرط قَطْع المَريء. وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا بُدَّ من قَطْع الحُلْقوم والمَريء.

ولمَّا كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذَّبْح بالآلة الكهربائيَّة التي يريد معرفة الحُكم الشرعيِّ في تذكيتها، وهل تَحِلُّ أو لا تَحِلُّ؛ فنُفِيدُ: بأنَّه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذَّابح، وهو يدير الآلة، وكانت الآلة بها سكِّين تقطع العُروق الواجب قطعها في موضع الذَّبْح المُبيَّن، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذَّابح، وحَلَّ أَكْلُ ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تَحِلُّ ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تُصْعَق أو تُخْنَق أو تُميت بأيِّ طريقةٍ أخرى غير مستوفيةٍ للشروط السابق ذِكْرُها، فلا تَحِلُّ ذبيحتها. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٦١٤ - ٢٦١٦)]

* * *

تَخْدِيرُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ بِبَنْج ونَحْوه

(٤٨٠) السؤال: ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا؟

الجواب: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>