للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢/ ٣٢٢)]

* * *

(٦٥٧) السؤال: ما حُكمُ اقتناء الكَلْبِ في حِرَاسَةِ البُيوت؟ وإذا بِيعَتْ فما حُكمُ ثَمَنِها؟

الجواب: اقتناء الكَلْب لا يجوز إلَّا لحاجةٍ ماسَّةٍ؛ مثل كَلْب الماشية، ومثل كَلْب الحِراسَة، ومثل كَلْب الصَّيد، وفي غير هذا لا يجوز اقتناء الكَلْب.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٢)]

* * *

أَكْلُ الطُّيُورِ الَّتِي تُصَادُ بِالبُنْدُقِيَّةِ وَتَقَعُ فِي المَاءِ

(٦٥٨) السؤال: يوجدُ لدى أهالي الصحراء الغربيَّة موسمٌ لصيد الطيور في شَهْرَي أغسطس وسبتمبر من كُلِّ عام، والصيَّادون يكونون بجوار البَحْر الأبيض المتوسِّط، فأحياناً يضربون الطيور بالبندقيَّة فتقعُ في البَحْر، فينزل أحدُهم لإخراجها من البَحْر، فأحياناً يجدونها لا تزال بها حياةٌ فيذبحونها، فيكون أَكْلُها حَلالًا، وأحيانًا يجدونها ميِّتةً وليس بها حياةٌ، وقد اختلفت الآراء في ذلك؛ فبعض العُلماء يقول: أَكْلُها حلالٌ، والبعض يُحرِّمون أَكْلَها بعد إخراجها من البَحْر مَيِّتةً، وطلبَ السائلُ الإفادة عن حُكْم الدِّينِ فيما أُخرِج من البَحْر مَيِّتاً.

الجواب: إنَّ الصيد من الحلال الطيِّب الذي أباح الله أَكْلَه والانتفاع به، وهو مباحٌ إذا لم يترتَّب عليه إضرارٌ للناس بإتلاف مزارعهم، أو إزعاجهم في منازلهم، أو كان الغرض منه مجرَّد اللهو، أو اللعب، أو القمار، وتعذيب الحيوان، وإلَّا فيَحْرُم، وقد ثبت حِلُّ الصيد وأَكْلُه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

أَمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>