للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَصْلُوق إذا صُلِقَ مع آخر فاسدٍ- أنَّه لا يؤكل، والصواب أكْلُه. ورأيت بخَطِّه: اختُلِفَ في الجَرادِ؛ فقيل: يُذَكَّى، وعلى هذا يحتاج إلى التسمية عند التذكية، وينوي بما يقع منه الذَّكاة. وإذا طُبِخَ المُذَكَّي والمَيْتَةُ لم يؤكل المُذكَّي؛ لسَقْي المَيْتَةِ له، وهذه الرواية فيه، وقد يُستحبُّ ذلك؛ للاختلاف فيه هل يحتاج لذكاةٍ أم لا؟ ولأنَّه لا ينفكُّ منه الميت. وفيه أيضاً أنَّ القِدْرَ يُطبَخُ فتسقطُ فيه الجَرادَةُ فلا تُؤكَلُ؛ لعدم تَذْكِيتِها، ويؤكَلُ ما في القِدْر معها ولا يكون نَجِساً، فما الراجح عندك فيها؟ فقيل فيها: إنَّها نَشْرَةُ حُوتٍ يَنشُرُهُ في كُلِّ عامٍ مرَّتين، أو مِنْ صيدِ البرِّ فيحتاجُ إلى نيَّة الذَّكاةِ، وهل تُذَكَّى بقطع أَرْجُلِها أو أَيْدِيها أو أَجْنِحَتِها أو في الحَلْق وزوال رَأْسِها، على القول بوجوب التذكية؟

الجواب: القولُ في البَيْضِ كما ذُكِرَ، ووجه القول بعدم أَكْلِه؛ لأنَّه يشرب من الفاسد، ووجه القول بأكْلِهِ لعَدَمِ شُرْبِهِ من الأُخرى: أنَّ قِشْرَ البَيْضِ لا تتحلَّلُ أجزاؤه، بل هو في يابسٍ كالحديد وشبهه، إذا كان مع غيره لا يدخله ما معه، والعَيانُ يُصدِّقُه، وهو إذا صُلِقَ وجُعِلَ معه زعفرانٌ أو نيلٌ، ثمُّ يُنظرُ إلى بياضه؛ فإنْ وُجِدَ فهو يُداخِلُهُ، وإنْ لم يوجدْ فلا يُداخِلُهُ، فعليه يتخرَّج الخلاف.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٦)]

* * *

الأَكْلُ مِنْ طَعَامِ المَجُوسِ مِنْ غَيْرِ اللُّحُومِ

(٢٦٠) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئلَ: يأكُلُ الرَّجُلُ عند المجُوسيِّ؟

الجواب: لا بأس، ما لم يأكُلْ من قُدُورِهم: يأكُلُ من فواكِهِهم، ذَكَر شيئاً أو أشياءَ ذَهَبَ عَلَيَّ.

قيل لهُ: جُبْنُهُم؟

فذهب إلى الرُّخصة فيه، ولم يُصَرِّح

<<  <  ج: ص:  >  >>