للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَيْدُ السَّمَك بالشَّبَكَة

(٩٨) السؤال: [ما حُكمُ صَيدِ السَّمَك بالشَّبَكَة؟]

الجواب: سمعتُ أبي يقُول في صيد السَّمك بالشَّبِكَة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهُو أحبُّ إليَّ من نبع الحصى.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨١)]

* * *

أَكْلُ السَّمَك المُصَادِ بواسِطَةِ دُودَةٍ

(٩٩) السؤال: ما حُكمُ الدُّودة التي تُطْعَمُ بها الشقى؛ يقصد بها: الآلة التي يُصاد بها السَّمَك، وتُسمَّى: (السِّنَّارة)، ثمَّ صاد الصيادُ سمكةً بهذه الدُّودة؛ فهل يجوز أَكْلُ السَّمَك؟

الجواب: يجوز أكلُ تلك السَّمكة. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٦٤٧١)]

* * *

صَيْدُ السَّمَكِ بإِلْقَاءِ الطَّعَامِ إِلَيهِ

(١٠٠) السؤال: قلتُ لأبي: السَّمكُ يُلْقَى له الطَّعامُ حتَّى يجتمِعَ؛ يُصَادُ بذلكِ.

الجواب: لا بأس؛ إلَّا أن يكون مَيْتةً؛ فإنِّي أكرهُ أن يُصادَ بالمَيْتَة.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨١)]

* * *

صيدُ الأسْمَاك بالصَّعْق الكَهْربائي

(١٠١) السؤال: ما حُكمُ صَيدِ الأَسْماك بالكَهْرُباء؟

الجواب: الصيد هو الوسيلة الأساسية التي يتم بها الحصول على الأسماك، والأصل في صيد الأسماك هو الحِلُّ؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، والأصلُ في السَّمَك الحِلُّ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ، قَالَ: (هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>