الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وَالحَلَالُ مَيْتَتُهُ) رواه الإمام مالك في (الموطَّأ)، والإمامان الشافعي وأحمد في (المسند)، وعبدالرزَّاق وابن أبي شَيْبة في (المُصنَّف)، وأصحاب (السنن الأربعة)، وابن خُزَيمة، وابن حِبَّان، والحاكم في (صحاحهم)، وصحَّحه الإمام البخاري.
ولصيد الأسماك أنواع وطرق؛ منها ما هو مشروع، ومنها غير المشروع، والواجب أن يكون بطريقة يُقِرُّها الشرع؛ فإنَّ حِلَّ السَّمَك لا يُبرِّرُ الحصول عليه بوسيلةٍ غير مشروعةٍ؛ لأنَّه لا يجوز التوصُّل إلى الحلال بالحرام، ولا أن يُتوصَّل إلى نعم الله تعالى بمعاصيه، وقد نهى الله تعالى الإنسان أن يجعل التمتُّع برزقه سبيلًا إلى الإفساد في أرضه؛ فقال سبحانه:{كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}[البقرة: ٦٠].
ونَصَّ الفقهاء على أنَّ (الغاية لا تُبرِّر الوسيلة)، فإذا كانت الغاية مشروعة فلا بُدَّ أن تكون الوسيلة إليها مشروعة أيضاً؛ (فالمقاصد المشروعة لا تسوِّغ الوسائل الممنوعة).
ومن طُرُق صيد الأسماك التي ظهرت في هذه الآونة: الصيد بالصَّعْق الكهربائي؛ ويتمُّ فيه توصيل سلكين كهربائيَّين بالماء لصنع دائرة كهربائيَّة كاملة، ويتمُّ استخدام التيَّار الناتج عنها في صعق الكائنات البحريَّة التي تدخل في حيِّز التيَّار الكهربائي من الأسماك الكبيرة والصغيرة، والعوالق البحريَّة، ومضاداتِ المناعة التي تتغذَّى عليها الأسماك، وبَيْض الأسماك، والكائنات الدقيقة، والنباتات المائيَّة.
وهذا التيَّار المستخدَم قد يكون مباشراً، فتكون قوَّته عاليةً جدًّا، ويؤدِّي حينئذٍ إلى القتل التامِّ لكلِّ الكائنات المائيَّة، وأحياناً يكون منخفضاً فلا يؤدِّي إلى الموت، بل يؤدِّي إلى إحداث خللٍ أو شللٍ في الخلايا العصبيَّة للأسماك وتخديرٍ لأعصابها لفترة معيَّنة، فيُفْقِدها القدرة