للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على السباحة ويَعُوقها عن الهرب، ممَّا يُيسِّر عمليَّة الصيد فيتمكَّن الصيَّادون من أخذها بسهولة، وهي طريقة تشتمل على مخاطر كثيرة، وتؤثِّر تأثيراً سلبيًّا على البيئة المائيَّة.

وهذه الطريقة في صيد الأسماك فيها من المضارِّ الكثيرة والآثار السيِّئة على الثروة السَّمَكيَّة والبيئة المائيَّة في الحاضر والمستقبل ما يستوجب القول بتحريمها؛ فقد نهى الإسلام عن إيقاع الضرر بالنفس والإضرار بالغير، وذلك في قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه الإمام مالك والشافعي وأحمد، من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مُرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في (السُّنن)، والحاكم في (المُستدرَك)، وصحَّحه من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في (الاستذكار ٧/ ١٩١، ط. دار الكتب العلميَّة): «وهو لفظ عامٌّ متصرِّف في أكثر أمور الدُّنيا» اهـ.

ومن هذه المضارِّ التي تنتج عن طريقة صيد السَّمَك بالكهرباء:

أوَّلًا: أنَّ في هذه الطريقة إيلاماً زائداً وتعذيباً للأسماك؛ فإنَّ في الصعق الكهربائي تأثيراً شديداً على الجهاز العصبي، وهذا يذكره المختصُّون من المسلمين وغيرهم في حِكَم تحريم أكل الحيوان المقتول صعقاً، كما أنَّ الصعق ليس من الطرق المعهودة في تذكية الحيوان في الجملة، والأصل الشرعي في الحيوان تحريم قتله إلَّا لغرض صحيح، بشرط أن يكون ذلك بوسيلة تتَّفق مع مقاصد الشرع التي اختارت من طرق إزهاق الروح أسرعَها إماتةً وأقلَّها إيلاماً وأبعدَها عن التعذيب، وجعلتها سبيل تذكيته للانتفاع به، وإذا كان هذا مقصوداً شرعيًّا فيما لا يَحِلُّ إلَّا بالذّبْح، فأَوْلى أن يكون مقصوداً فيما يَحِلُّ دون ذبح؛ لأنَّ ألم الذّبْح ضرورة لا بديل عنها للانتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>