(١٢٠) السؤال: ما قولُكُم في حُكمِ أَكْلِ الفِسيخ المعروف بمِصْرَ؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
حُكمُه الحُرْمَة؛ لنجاسَتِه بشُرْبِهِ من الدَّم المسفوح الذي يَسيلُ منه حالَ وضع بعضِه على بعضٍ. قال في (المجموع): «ودمٌ مسفوحٌ وإنْ من سَمَكٍ؛ فما شَرِبَهُ من المِلْحِ بعد انفِصالِه نَجِسٌ». والله سبحانه وتعالى أعلم وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم.
(١٢١) السؤال: السَّمَكُ الصَّغيرُ الذي يُمَلَّحُ ويقال له: «المُلُوحَة»، هل يجوز أَكْلُه ولو تغيَّرت رائحتُه، أو التغيُّر ناقلٌ له عن الإباحَةِ؟ وقولُ الشيخِ خَليل:«المباحُ طعامٌ طاهرٌ»؛ هل مُقَيَّدٌ بعَدَمِ التغيُّر أم لا؟
الجواب: لا شكَّ أنَّ ميتةَ البحرِ طاهرةٌ ولو تغيَّرت ونَتَنَتْ، ويُباحُ أكْلُها إلَّا أنْ يتحقَّق ضَررُها فيحرُمُ لذلك لا لنجاسَتِها، وكذلك المذكَّى ذكاةً شرعيَّة طاهرٌ ولو تغيَّر ونَتَنَ، ويُؤكَلُ ما لم يتحقَّق ضَرَرُه، وقد بلغني أنَّ بعضَهم أفْتَى بنجاسَةِ ما تغيَّر من السَّمَك واللَّحمِ المُذكَّى وحُرمَةِ أكْلِهِ. وهو فاسِدٌ؛ لأنَّ القولَ بنجاسَتِه في حالةٍ خاصَّة ضعيفٌ، فليس ممَّا يجوزُ الإفتاءُ به.
قال الشيخ أبو الحسن في (شرح الكبير): وله أنْ يأكُلَ ما بين أسنانِه إلَّا أنْ يتغيَّر فإنَّه يصيرُ نَجِساً. انتهى