للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَبْحُ الجَنِينِ قَبْلَ خُرُوجِهِ

(٤٥١) السؤال: سُئِل الفقيه أبو جعفر عن بَقَرةٍ عَسُرَت عليها الولادة فأدخل وذَبَح الوَلَد أو جَرَحَه في غير موضع الذَّبْح؛ هل يجوزُ أَكْلُه؟

الجواب: إن ذَبَحَه يجوزُ، وإن قَدَر على مَذْبَحِه فجَرَحه لا يجوزُ، وإن لم يقْدِر على مَذْبَحه فجَرَحه في موضعٍ آخر يجوزُ أيضاً.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٧١ - ٤٧٢)]

* * *

تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ السَّكْرَانَةِ

(٤٥٢) السؤال: السَّكْرانةُ إذا ذُبِحَت في حال سُكْرِها، هل هي حَرامٌ أو مكروهة؟ وهل يتربَّص إلى أن يعلم أين يؤول أمرها أم لا؟

الجواب: وأمَّا السَّكْرَى فلا تُذَكَّى حتَّى تفيق، وإلَّا فلا تُؤكَل؛ لاحتمال موتها ممَّا أَسْكَرها. فيحصل إذن الشكُّ ممَّا ماتت به، والشكُّ يوجب التحريم، وللمسألة نظائر أضربنا عنها خشية الإطالة.

[نوازل باز النوازل للسجلماسي (١/ ٣٦٠ - ٣٦١)]

* * *

(٤٥٣) السؤال: سُئِلَ [سيدي عبدُ الرَّحمن الوغليسي] عمَّن يذْبَح الوحش أو غيره، وهو سَكْران بالضرب مغلوب.

الجواب: يُؤكَل إذا كان محقَّق الحياة عند الذَّبْح، والله تعالى أعلم.

وَسُئِلَ عمَّن يطبخ القَمْح فيما شأنه أنَّه يُسْكِر ويرميه للطَّير، فإذا التقطه سَكِر، هل يَذْبَحه في حالة سُكْرِه؟ أو لا تعمل الذَّكاة فيه حتَّى يذهب عنه السُّكْر؟

فأجاب: يجوز ذلك، والله تعالى أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>