للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فقد بيَّنَّا ضوابط الاستحالة في الفتوى (رقم ٢٩٣٣٤)، وأنَّها تغيُّر حقيقة العَيْن.

فالمهمُّ هو التغيُّر الحقيقي بزوال العَيْن النَّجِسَة، وتحوُّلها إلى عَيْنٍ مُخالِفَة لها، تُفارقها في اسْمِها، ووَصْفِها.

وأمَّا التغيُّر البسيط في التركيب الكيميائيِّ فليس هو الضابط، فتركيب الكُحول - وهو خَمْرٌ- ch ٢ ch ٣ oh، وتركيب الخَلِّ - حمض الأسيتيك: حمض الخَلِّيك- ch ٣ cooh، فهما مُسْتَويان في عدد ذرَّات الكَرْبُون، ومتقاربان في باقي المُرَكَّب، ومع هذا فالخَلُّ هو عَيْنٌ مُستحيلَةٌ من الخَمْر، يجوز استعماله إجماعاً إذا استحال بنفسه، قال ابن تيمية -رحمه الله -: وقد اتَّفقوا جميعهم أنَّ الخَمْر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلًّا طَهُرَت.

وليست العبرة أيضاً بنوع التفاعل قوَّة وضَعْفًا، وإلَّا فانقلاب الكُحول خمراً يحصل أحياناً بنفسه، والعكس، وأحياناً بنَقْلِها، وهذا معلومٌ، بل قد ذَكَرَهُ الفُقهاءُ؛ جاء في (الروض المُرْبِع) ممزوجاً بـ (الزاد): فإن خُلِّلَتْ أو نُقِلَتْ لِقَصْدِ التَّخْليل لم تَطْهُر. والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلامية (رقم ٢٤٧٥٦٤)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٣١)

* * *

اسْتِخْدَامُ المِيَاهِ المُعَالَجَةِ لِغَيْرِ الشُّرْبِ

(٨٨٧) السؤال: يُرجَى التكرُّم بالعِلْم بأنَّنا بصدد ممارسة نشاط الاستزراع السَّمَكيِّ في القَسِيمَة المُخصَّصة للشركة، الواقعة في منطقة الصُّلَيْبِيَّة، وعليه يُرجَى التكرُّم بإفادتنا عن مدى شرعيَّة استخدام المياه المُعالَجَة في نشاط الاستزراع السَّمَكيِّ.

الجواب: ترى اللَّجنة جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>