للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣١٨) السؤال: نَما إلى عِلْمي أنَّ شراب البيرة الموجود حالياً في المحلَّات التجاريَّة حَرَامٌ شُرْبُه، وأنَّه هو شراب الجِعَة الذي نَهَى عنه الرسولُ -صلى الله عليه وسلم-، مع العِلْم أنَّ الموجود حالياً ليس به شيء يُسْكِر؛ لذا أرجو إفادتي مفصَّلاً عن حكم شراب البيرة؟

الجواب: الذي أعرفه أنَّ البيرة لا تخلو من الكحول، فإذا وُجِدَ نوعٌ من الشراب المسمَّى البيرة خالٍ وسالم من الكحول فإنَّه لا بأس، ما دام أنَّه لا محظور فيه، وأنه أُخذ من ماء الشعير، دون أنْ يكون فيه أخلاط كحول، وإنَّما راجعٌ إلى معرفة حقيقة سلامته من الكحول، وأنا لا أعرف هذا الشيء تماماً، والذي أفهمه أنَّه لا يخلو من كحول، وأنَّه لا ينفكُّ عنه، فإذا وُجِدَ شرابٌ أو نوعٌ من أنواع البيرة لا كحول فيه فلا بأس به.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٤٢)]

* * *

(٣١٩) السؤال: ما حُكْمُ شُرْب البيرة؟ وكذا ما شابهها من المشروبات؟

الجواب: إذا كانت البيرة سليمةً ممَّا يُسْكِر فلا بأس، أمَّا إذا كانت مشتملةً على شيء من مادَّة السُّكْر فلا يجوز شُرْبُها، وهكذا بقيَّة المُسْكِرات، سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها، ولا يجوز شُرْب شيءٍ منها ولا أكْلُه؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩٠ - ٩١]. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه: (لَعَنَ الخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>