الجواب: إنَّما ذلك في الجِزْيَةِ، وكَرِهَ ذبائِحَهم سِتَّةٌ من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عبَّاس، وابن مسعود، وعن عبد الله بن يزيد الخَطْميِّ، وعن عليٍّ، وجابر بن عبد الله، وعن أبي بَرْزَة، ورُوِي عن الحَسَن بن مُحمَّد عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المجُوس:(لَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ).
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ٨٦٨ - ٨٧٠)]
* وانظر: فتوى رقم (٥٥٣)
* * *
أَكْلُ طَعَامِ الكُفَّارِ
(٥٧٦) السؤال: حُكمُ أَكْلِ طعامِ الكُفَّارِ؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذُكِرَ، والذي صرَّح به العُلماء من الحنفيَّة في كتبهم، [أنَّه] يحِلُّ أَكْلُ طعام الكُفَّار مُطلَقاً، بخلاف ذبائحهم، فلا يَحِلُّ أَكْلُها إلَّا من كتابيٍّ إنْ ذُكِرَ اسم الله عليها؛ لأنَّه لو ذُكِرَ مع اسم الله المسيحُ أو عُزَيرٌ، فلا يَحِلُّ، والله سبحانه أعلم.