المعارِض، ولأنَّ فرس البَرِّ حلال بالنصِّ؛ ففَرَسُ البحر أَوْلَى بالحِلِّ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٣٩٤)]
* * *
(١٣١) السؤال: سألتُ أبي عن السُّلْحُفاء؟
الجواب: كان عطاء لا يرى به بأساً.
قال أبي: إذا ذُبِحَ لا بأس به.
قلت لأبي: فإنْ رُمِيَ به في النَّار من غير أنْ يُذْبَحَ؟
قال: لا، إلَّا أنْ يُذبح.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨٩)]
* * *
(١٣٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم السُّلْحُفاة؟
الجواب: السُّلْحُفاة وغيرها من الأشياء التي يستخبثها الناس، وباقي الأشياء، فالأصل فيها الحِلُّ، لكن هذه الأشياء مثل: الحشرات، والحيَّة، والعَقْرَب، هذه كلُّها يستخبثها الناس، ولا يرغبونها، فهي ممَّا هو مستخبث وغير مرغوب فيه، والأَوْلَى الكَفُّ عنها والبُعد عنها.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٤١)]
* * *
أَكْلُ التِّرْسَة (١)
(١٣٣) السؤال: التِّرْسَةُ هل هي حَلالٌ أو لا؟
الجواب: نعم هي حلالٌ حيثُ كانت لا تعيشُ إلَّا في الماء؛ فقد قالوا: إنَّ ما لا يُهلِكُه الماءُ من الحيوان ضربان:
أحدُهُما: ما يَعيشُ فيه، وإذا خَرَجَ منه كان عَيْشُه عَيْشَ المذْبوحِ كالسَّمَكِ؛ فحَلالٌ بأنواعه، وما ليس على صورَةِ السَّمَكِ فحَلالٌ أيضاً.
(١) التِّرْسَةُ: السُّلْحفاةُ البحريَّة. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٨٤).