للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعارِض، ولأنَّ فرس البَرِّ حلال بالنصِّ؛ ففَرَسُ البحر أَوْلَى بالحِلِّ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٣٩٤)]

* * *

(١٣١) السؤال: سألتُ أبي عن السُّلْحُفاء؟

الجواب: كان عطاء لا يرى به بأساً.

قال أبي: إذا ذُبِحَ لا بأس به.

قلت لأبي: فإنْ رُمِيَ به في النَّار من غير أنْ يُذْبَحَ؟

قال: لا، إلَّا أنْ يُذبح.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨٩)]

* * *

(١٣٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم السُّلْحُفاة؟

الجواب: السُّلْحُفاة وغيرها من الأشياء التي يستخبثها الناس، وباقي الأشياء، فالأصل فيها الحِلُّ، لكن هذه الأشياء مثل: الحشرات، والحيَّة، والعَقْرَب، هذه كلُّها يستخبثها الناس، ولا يرغبونها، فهي ممَّا هو مستخبث وغير مرغوب فيه، والأَوْلَى الكَفُّ عنها والبُعد عنها.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٤١)]

* * *

أَكْلُ التِّرْسَة (١)

(١٣٣) السؤال: التِّرْسَةُ هل هي حَلالٌ أو لا؟

الجواب: نعم هي حلالٌ حيثُ كانت لا تعيشُ إلَّا في الماء؛ فقد قالوا: إنَّ ما لا يُهلِكُه الماءُ من الحيوان ضربان:

أحدُهُما: ما يَعيشُ فيه، وإذا خَرَجَ منه كان عَيْشُه عَيْشَ المذْبوحِ كالسَّمَكِ؛ فحَلالٌ بأنواعه، وما ليس على صورَةِ السَّمَكِ فحَلالٌ أيضاً.


(١) التِّرْسَةُ: السُّلْحفاةُ البحريَّة. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>