للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامساً: أشربة أخرى:

تَنَاوُلُ شَرَابِ (الأبرتن) المُسْتَخْلَصِ مِنَ الكُحُولِ

(٣٢٥) السؤال: وُرِّد لنا كمية من مُرَكَّز شراب (الأبرتن)، ولِكَوْن هذه المادَّة تُستخلَصُ من مادَّة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي للاستهلاك الآدمي تكون خالية تماماً من الكحول.

لذا نرجو التكرُّم بأخذ رأي الشرع بمدى صلاحيَّة ذلك، أم لا يجوز شرعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الجواب: ليس للمسلم أن يتعامل بالخَمْر في أيِّ طورٍ من أطوارِها، ولكن لو كان عنده عصيرٌ فتخَمَّر بنفسه، ثمَّ تخلَّلت هذه الخَمْر من غير أن يعمل فيها عملاً فإنَّها تطهُر، وتكون خَلًّا جائز الاستعمال، أمَّا إن عَمِلَ فيها عَمَلاً حتَّى صارت خَلًّا فإنَّ عمله بها حَرَام، ولكن الخَلَّ الناتج منها يكون طاهراً جائز الاستعمال، وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم. أمَّا إذا عمل بها غير المسلم وصارت خَلاًّ، فإنَّ الخَلَّ لا شكَّ يكون حلالاً، وعلى هذا فإنَّ هذه المادَّة وهي «الأبرتن» إذا وصلت إلى درجة ليس فيها كحول فإنَّه يُباح استعمالها. والله أعلم.

[(الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٤٠)]

* * *

تَنَاوُلُ المَشْرُوبَاتِ الغَازِيَّة وَأَكْلُ الجُبْن

(٣٢٦) السؤال: ما حُكمُ المشروبات الغازيَّة بجميع أنواعها؛ حيث يقال: إنَّها تحتوي على مادَّة من دُهْن الخنزير، وهذه تُستَوْرَدُ من الخارج؟ وكذلك أنواع الجُبْن هل هناك نوعٌ مُعيَّن تنصح به الإدارة بعدم أكْلِه، أم أنَّ كُلَّه صالحٌ للأكْلِ؟

الجواب: من القواعد الفقهيَّة الكُلِّيَّة قول الفقهاء: (الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ)؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>