للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الضَّبْعِ؟ فَقَالَ: هِيَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ المُحْرِمُ)، وحديث عبد الرحمن هذا صحَّحه البخاريُّ، والترمذيُّ، وابنُ حِبَّان، وابنُ خُزيمَة، والبَيهقيُّ.

وأمَّا قول أبي حنيفة بأنَّه من ذوات الأنياب من السباع. فأُجيب عنه بأنَّ الضَّبُع ليس لها ناب؛ لأنَّ أضراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضاً الضَّبُع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعَّفه الترمذي بعبد الكريم بن أُميَّة، والرَّاوي عنه إسماعيلِ بن مُسلِمٍ؛ فلا ينبغي التعلُّق به.

وممَّن أحسن القول في هذه المسألة شيخُ الإسلام ابن تيمية؛ ففي (مختصر الفتاوي) ما نصُّه: «أمَّا الضَّبُعُ فإنَّها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّها -أي عند أبي حنيفة- من ذوات الأنياب. والأوَّلون استدلُّوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّهَا صَيْدٌ، وَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) رواه أهل السُّنَن، وصحَّحه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأنَّ أضراسها صفيحة لا ناب فيها» ا. هـ.

والخلاصة: أنَّ المسالة فيها خلاف قديم بين العُلماء، ولكن القول بالإباحة هو قول الجماهير المؤيَّد بالدَّليل الصحيح الصريح؛ فوجب التمسُّك به. والسلام عليكم ورحمة الله.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٢)]

* * *

(٣٩) السؤال: بعضُ الناسِ يأكلون لحمَ الضَّبُعِ؛ فهل هذا يجوز؟

الجواب: يقول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥].

ويقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>