للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: يُعفَى عن ذلك؛ لما ذُكِرَ في السؤال؛ إذ من القواعد أنَّ (المشقَّة تَجلِبُ التَّيسير)، وأنَّ (الأَمرَ إذا ضاقَ اتَّسَع)، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقد صرَّح الأئمَّة بالعَفْو عن النَّجاسة في مسائل كثيرةٍ، المشقَّة فيها أخَفُّ من هذه المشقَّة.

[فتاوى الرملي (١/ ٧٢)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّ

بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ وَالاسْتِهْلاكِ في المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ في الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

(٩٦٥) جاء في القرار ممَّا يتعلَّقُ بالجُبْن المُصنَّع من الإنْفَحَة ما يلي:

- حُرْمَةُ إنْفَحَة الخنزير ونجاستها.

- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان مأكول اللَّحم مُذَكًّى، فتُعَدُّ طاهرةً حلالًا.

- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان غير مُذَكًّى، أو من مَيْتةٍ، فيَرَى أغلبُ المشاركين عدم طهارتها وحِلِّها، ويَرَى بعضُ المشاركين طهارتها.

- يجوز استخدام الإنْفَحَة المُحَضَّرة بواسطة الهندسة الوراثيَّة للجِينِ الذي يُنْتِجُ الإنْفَحَة.

[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (٢٢/ ٦) (رقم ٢١٠)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>